||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35157155
عدد الزيارات اليوم : 4970
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
"القضاء الأعلى" يعمل على مشروع يسرّع الفصل في القضايا

قانون- ترأس اليوم رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي علي مهنا اجتماع اللجنة التوجيهية لتحديد العمر الافتراضي للدعوى بحضور أعضاء اللجنة كل من الخبير القضائي الفرنسي طوني موسى، ومدير المعهد القضائي الفلسطيني القاضي ثريا الوزير، وقضاة من المحاكم الفلسطينية، وممثلين عن النيابة العامة والشرطة ونقابة المحامين.

وأكد القاضي مهنا على أهمية تعزيز مفهوم الشراكة والتكامل بين أطراف قطاع العدالة لأن هذا يصب في مصلحة الوطن، وأشار إلى أن واقع القوانين يعتبر أحد المعيقات وسببا من أسباب إطالة أمد التقاضي.

وعرّف الخبير موسى العمر الافتراضي للدعوى، بأنه العمر الذي نفترض خلاله انتهاء الدعوى، وذكر أنه يجب أن يخضع لمراجعة دورية لأن الظروف تتغير.

ووضعت القاضي الوزير أعضاء اللجنة في صورة الخطوات التي اتخذت قبل سنتين والتي بنيت عليها الاستنتاجات للمضي في تنفيذ مشروع تحديد العمر الافتراضي.

وقدم مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات مراد رمان عرضا تقدميا، شرح خلاله كيفية تطبيق مراحل المشروع بناء على دراسات واحصائيات تتم بالاستعانة ببرنامج ميزان.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 17-02-2015 09:10 مساء  الزوار: 531    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا باري القوس بريًا لست تحسنها ***‏ لا تفسدنها وأعط القوس باريها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved