||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :51
من الضيوف : 51
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35109286
عدد الزيارات اليوم : 5908
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين- شجب واستنكار

 

قانون-نقيب المحامين المحامي حسين شبانة وأعضاء مجلس النقابة وكافة أعضاء الهيئة العامة للنقابة يدينون ويستنكرون بأشد العبارات ما أقدم عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي الغاشم من اعتقال المحامي يزن شاور من منزله في محافظة الخليل

 

وكذلك تدين النقابة الاعتداء الذي وقع على المحامي رامي نزيه العلمي من قبل جهاز المخابرات الإسرائيلية في عاصمتنا الأبدية القدس الشريف وأدى هذا الاعتداء إلى نقل الزميل إلى المستشفى معتقلاً.

إن نقابة المحامين إذ تدين هذا العمل الإجرامي وكذلك تدين عملية ترويع الآمنين في بيوتهم.

وان إمعان الاحتلال في خرق القوانين الدولية والإنسانية وعدم احترام مهنة المحاماة وعدم احترام حقوق شعبنا العربي الفلسطيني لن يثني هذا الشعب العظيم عن مقامة الاحتلال وكنسه.

وسوف تقوم نقابة المحامين بواجبها الوطني اتجاه أعضائها بكافة الإمكانيات المتاحة.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 23-02-2015 09:45 مساء  الزوار: 626    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَقَاربُوا بالمَوَدةِ ولا تتَّكِلوا عَلى القَرابةِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved