||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :75
من الضيوف : 75
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35128607
عدد الزيارات اليوم : 2733
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم (8) لسنة 1998م بشأن حماية الثروة الحيوانية

قانون رقم ( 8 ) لسنة 1998 م بشأن حماية الثروة الحيوانية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون أمراض الحيوانات رقم 43 لسنة 1945 المعمول به في محافظات غزة ، وعلى قانون أمراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 المعمول به في محافظات الضفة الغربية ، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ، وبناء على موافقة المجلس التشريعي . أصدرنا القانون التالي :


الفصل الأول
التعاريف

المادة ( 1 )
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة له أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. الوزارة : وزارة الزراعة. الوزير : وزير الزراعة. المديرية المختصة : مديرية الخدمات البيطرية والثروة الحيوانية بوزارة الزراعة. المدير المختص : مدير عام المديرية المختصة. الطبيب البيطري : هو أي شخص مجاز بمقتضى قانون الأطباء البيطريين بممارسة الطب البيطري في فلسطين. الطبيب البيطري المختص : الطبيب البيطري الذي يشغل منصباً حكومياً. الحيوان : هو كل ما يندرج تحت المملكة الحيوانية من أنواع والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. جثة الحيوان : ذبيحة أو جيفة الحيوان أو أي جزء منها كالعظام واللحم والجلد والحوافر والصوف والشعر والأحشاء وغير ذلك من أجزاء الحيوان. المرض : أي مرض معدٍ أو وبائي سواء كانت العدوى تنحصر بين الحيوانات فقط أو يشترك فيها الإنسان والحيوان. الحيوانات المشتبه إصابتها بالمرض : الحيوانات التي خالطت حيوانات مريضة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وكذلك التي تظهر عليها تغيرات غير طبيعية في سلوكها أو صحتها. العلف : ما يقدم للحيوان من طعام. فرش الحيوان : القش أو أي مادة تستعمل كفراش للحيوان. صاحب الحيوان : المالك أو من يمثله. من له حق التصرف في الحيوان. من يملك حظيرة أو مبنى أو ربان السفينة أو الطيار أو السائق الذي يقود مركبة مخصصة لنقل الحيوانات ما لم يثبت أن ملكية الحيوان تعود لشخص آخر. كل حائز أو منتفع من الحيوان. كل من له سلطة التصرف في فرش الحيوان أو روثه أو علفه أو مهماته. الحارس أو الملاحظ للحيوان أو الشخص الذي في عهدته الحيوان.

 

الفصل الثاني
مكافحة الأمراض وضبطها

المادة ( 2 )
1- تتعاون وزارة الزراعة ووزارة الحكم المحلي في حقن الحيوانات وتطهير حظائرها وإجراء الفحوصات اللازمة لتشخيص الأمراض في مواعيد دورية محددة. 2- يتم إعلان ذلك لأصحاب المزارع والحظائر وأماكن وجود الحيوانات على أن يتحمل أصحاب الحيوانات نفقات التطهير والنظافة. 3- لا يجوز أن توضع بتلك الحظائر أية حيوانات إلا بعد انقضاء المدة التي يقررها المدير المختص.

المادة ( 3 )
يجب على كل شخص في حيازته حيوان مصاب أو مشتبه في إصابته بمرض أن يتخذ فوراً التدابير والإجراءات التالية : عزل الحيوان المصاب أو المشتبه في إصابته عن الحيوانات السليمة. 2- تبليغ الأمر خلال 24 ساعة إلى أقرب وحدة ومركز بيطري في الهيئة المحلية التي يقطنها ذلك الشخص أو إلى أقرب مركز شرطة أو إلى مختار القرية أو القبيلة في المناطق النائية ويوضح في البلاغ اسم المبلغ وعنوانه والمكان الذي يوجد به الحيوان المريض أو المشتبه في إصابته. 3- إذا كان الشخص في طريق سفر عليه أن يبلغ الإصابة إلى المراجع البيطرية الجمركية لدى وصوله إلى المعابر الدولية.

المادة ( 4 )
إذا بُلّغ أيُّ شخص ممن ورد ذكرهم في البند 2 من المادة السابقة أن حيواناً مصاباً أو مشتبهاً بأنه مصاب بمرض أو بوجود مرض من الأمراض منتشر أو مشتبه به بين الحيوانات يجب عليه أن يبلغ الأمر في الحال إلى أقرب طبيب بيطري، وعلى الطبيب أن يصدر التعليمات اللازمة ويتخذ التدابير التي يراها ضرورية فوراً للتأكد من وجود المرض أو عدمه ولدى اقتناعه بوجود المرض عليه أن يبلغ الأمر فوراً لوزارة الزراعة أو مدير البيطرة ثم يتبعه بتقرير.

المادة ( 5 )
يجب على صاحب أي حيوان أو جثته أو فراشه أو علفه أو أي متعلقات حيوانية أن يعرضها للمعاينة عندما يطلب ذلك أي طبيب بيطري مختص في الموقع أو المكان والزمان اللذين يحددهما الطبيب.

المادة ( 6 )
يجب على كل رئيس مركز بيطري عند تفشي أي مرض في منطقته أن يبلغ الأمر في الحال إلى جميع رؤساء الهيئات المحلية وأصحاب الحيوانات والمخاتير ومراكز الشرطة في دائرة اختصاصه ويعلن عن المرض في وسائل الإعلام المتاحة.

المادة ( 7 )
يجوز للطبيب البيطري المختص أن يأمر بذبح الحيوان المصاب أو المشتبه بإصابته بمرض على أن يتم إبلاغ المدير المختص بذلك.

المادة ( 8 )
إذا نفق الحيوان إثر إصابته بالمرض أو ذبح بمقتضى أحكام المادة السابقة يجوز للطبيب المختص أن يصدر التعليمات اللازمة للتخلص الصحي من الجثة أو الفرش أو العلف الذي كان ذلك الحيوان متصلاً به.

المادة ( 9 )
1- يحظر إلقاء جثث الحيوانات النافقة في الأنهر وقنوات الري أو المصارف أو البرك أو الطرق أو في العراء. 2- يحظر على أصحاب الحظائر إلقاء النفايات وروث الحيوانات في الشوارع بل يجب التخلص منها بالشكل الذي تحدده وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي.

المادة ( 10 )
لا يجوز ذبح أو الإتجار بالحيوانات المصابة بالأمراض أو المشتبه في إصابتها والتي تم فحصها من قبل الطبيب البيطري المختص إلا بإذن صادر عنه. 2- لا يجوز نقلها أو نقل مخلفاتها أو منتجاتها من جهة إلى أخرى إلا بإذن صادر عن الطبيب البيطري المختص.

المادة ( 11 )
يجوز للطبيب البيطري المختص أن يأمر بالآتي : 1- التحفظ على علف الحيوان المريض وروثه وفرشه أو أي أداة أخرى مخصصة لخدمة هذا الحيوان. 2- منع بيع أو نقل أو تداول أي منتجات للحيوان المصاب أو المشتبه بإصابته. 3- طلب فحص أي حيوان في أي وقت أو تحصينه أو تبخيره أو تطهيره وإيداعه في الحجر الصحي. 4- له أخذ عينة من جسم الحيوان أو دمه أو أي جزء منه لإجراء أي اختبار حسبما يرى ذلك مناسباً. 5- تطهير وتنظيف أي مكان أو منشأة يوجد فيها حيوان مصاب أو مشتبه بإصابته. 6- تطهير وتنظيف الأدوات المستعملة في المكان المشار إليه سابقاً.

المادة ( 12 )
يجوز لأي طبيب بيطري مكلف من قبل المدير المختص أن يدخل أي مكان أو وسيلة نقل فيها أو يشتبه بأن فيها حيوانات أو ذبائح منقولة من أو إلى فلسطين للفحص والتأكد من تنفيذ الأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة بمقتضى هذا القانون.

المادة ( 13 )
يجوز للمدير المختص بعد موافقة وزير الزراعة تعديل أو إضافة أو حذف أي مرض من الأمراض المدرجة في الجدول المرفق لهذا القانون وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.

 

الفصل الثالث
التعويض عن الحيوانات التي أتلفت

المادة ( 14 )
تمنح مكافأة تحددها لجنة دائمة تشكل بحسب المادة ( 17 ) من هذا القانون لأول مبلغ عن إصابة الحيوان بالمرض فإذا كان هو مالك الحيوان يدفع له التعويض المنصوص عليه في المواد ( 15 ) ، ( 17 ) من هذا القانون وإذا تقرر علاج الحيوان يكون العلاج على نفقة الوزارة.

المادة ( 15 )
لغايات مكافحة واستئصال الأمراض في فلسطين يدفع لصاحب الحيوان الذي تم ذبحه أو التخلص منه لهذه الغاية التعويض المناسب وفق التعرفة السنوية لأثمان الحيوانات والتي تحددها اللجنة المشار إليها في المـادة ( 17 ) من هذا القانون.

المادة ( 16 )
1- لا يدفع تعويض عن الحيوان الذي ذبح أو جرى إتلافه إذا كان مصاباً بمرض حينما جلب إلى فلسطين أو كان الحيوان في طور الحضانة للمرض عند وصوله إلى الميناء أو مكان الدخول. 2- لا يدفع تعويض عن الحيوانات التي جرى دخولها إلى البلاد بطريق غير مشروعة أو مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين. 3- لا يدفع تعويض عن أي حيوان لم يتم تسجيله وفقاً للنظم المعمول بها أو إذا رفض صاحب الحيوان تحصينه أو الكشف عليه إذا كانت المديرية المختصة قد طلبت في وقت سابق تحصين الحيوانات الموجودة في فلسطين.

المادة ( 17 )
1- يشكل الوزير لجنة دائمة برئاسة المدير المختص وعضوية طبيب بيطري ومهندس زراعي تخصص إنتاج حيواني من وزارة الزراعة وممثل عن وزارة المالية وممثل عن هيئة الرقابة العامة وتختص بالآتي : أ- وضع تعريفة سنوية لأثمان الحيوانات التي يجري على أساسها التعويض وتعتبر هذه التعريفة حداً أعلى للتعويض والمكافأة. ب- تنسيب قيمة التعويض عن الحيوانات التي يجري ذبحها أو إتلافها. ج- تحديد الحيوانات التي يشملها التعويض. 2- لا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد تصديقها من الوزير أو من يفوضه بذلك.

المادة ( 18 )
تنفيذاً للغايات المنشودة من هذا القانون وبما توجبه اعتبارات المصلحة العامة تقوم وزارة الزراعة بدفع قيمة التعويض المشار إليه في المادة السابقة لصاحب الحيوان الذي قرر الطبيب البيطري ذبحه أو إتلافه.

 

الفصل الرابع
الإعلان عن المناطق الموبوءة

المادة ( 19 )
1- على أي طبيب بيطري عند اكتشاف وجود مرض في أي مكان إبلاغ أقرب وحدة بيطرية والتي عليها إرسال نسخة من البلاغ إلى المدير المختص الذي يقوم بدوره بإبلاغ رئيس مجلس الهيئة المحلية ومركز الشرطة التابع لها مكان انتشار المرض. 2- للوزير أو المدير المختص بموافقة الوزير سلطة الإعلان عن أي منطقة موبوءة بالمرض في وسائل الإعلام المختلفة.

المادة ( 20 )
لا يعتبر المكان الذي سبق الإعلان عنه بأنه منطقة موبوءة خالياً من المرض إلا بعد الإعلان عن ذلك من قبل المدير المختص أو من يفوضه بذلك بموافقة الوزير وعلى المدير المختص إبلاغ رئيس مجلس الهيئة المحلية ومركز الشرطة التابع لهما ذلك المكان.

المادة ( 21 )
إذا ظهر في منطقة ما مرض من الأمراض الموضحة في الجدول الملحق بهذا القانون أو أي مرض آخر يعلن عنه المدير المختص بأنه يؤثر في صحة الإنسان يجب إبلاغ مدير الصحة في تلك المنطقة فوراً لاتخاذ التدابير اللازمة والفورية لمحاصرة المرض ومقاومته.

المادة ( 22 )
عند اكتشاف منطقة موبوءة يجب على المدير المختص اتخاذ الإجراءات الآتية : 1- الإعلان عن ذلك في المناطق المجاورة للمنطقة. 2- منع أو تنظيم تحركات أو تنقلات الحيوانات داخل تلك المناطق. 3- تنظيم عزل وحجر الحيوانات المريضة في المناطق الموبوءة بما يتناسب مع المرض المنتشر. 4- قفل أسواق الحيوانات ومنع الاتجار بها في المناطق الموبوءة.

المادة ( 23 )
على المديرية المختصة معالجة أي حيوان مريض أو مشتبه بإصابته وإجراء الاختبارات والفحوصات التي تراها ضرورية وأخذ العينات اللازمة سواء كان حياً أو نافقاً ولها أن تكلف أصحاب الحيوانات أو المشرفين على حراستها وملاحظتها بما تراه مناسباً.

المادة ( 24 )
للطبيب البيطري المختص أن يأمر بحظر ذبح الحيوانات المريضة أو المشتبه بإصابتها بمرض وكذلك حظر استهلاكها ونقل أو بيع لحومها أو منتجاتها وسقطها أو أي شيء من مخلفاتها إلا بتصريح كتابي من المدير المختص.

المادة ( 25 )
يجب على أصحاب الحيوانات التي تم تسجيلها أو فحصها أو حقنها ضد الأمراض إبلاغ أقرب مركز بيطري عن إدخال أو إخراج أية حيوانات جديدة من وإلى حظائرهم وذلك لفحصها أو حقنها أو تعديل أية بيانات تم تسجيلها إذا اقتضت الضرورة ذلك ويجب عليهم بناء على طلب الطبيب المختص نقل الحيوانات المريضة أو المشتبه بإصابتها بالمرض إلى أماكن العزل التي تخصصها المديرية لذلك وتبقى الحيوانات في مكان العزل المدة التي تراها المديرية وعلى نفقة أصحابها.

المادة ( 26 )
للمدير المختص في سبيل تحقيق الغايات المقصودة من هذا القانون اتخاذ أي من الإجراءات التالية :- 1- منع عرض الحيوانات المريضة أو المشتبه بإصابتها بالمرض في الأسواق أو المعارض كذلك مع نقلها من مكان لآخر سواء كان بطريق البر أو البحر أو الجو. 2- تنظيم عملية تنظيف وتطهير الحظائر والأسواق والزرائب وغيرها من الأماكن الخاصة بالحيوانات. 3- تحديد الأماكن التي تنقل إليها الحيوانات المصابة أو التي يشتبه بإصابتها بالأمراض. 4- تنظيم عملية التخلص من الجيفة والذبائح والأعلاف والفرش والزبل والأدوات داخل المنطقة الموبوءة. 5- تنظيم تحركات وسائل النقل الخاصة بالحيوانات داخل المناطق الموبوءة والأمر بتطهيرها وتنظيفها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار الأمراض المعدية. 6- تنظيم دخول وخروج الحيوانات ومهماتها إلى ومن المناطق الموبوءة وإعطاء التصاريح التي تنظم ذلك.

 

الفصل الخامس
العقوبات

المادة ( 27 )
كل من تثبت إدانته بمخالفة أحكام هذا القانون أو أي نظام أو أمر صادر بمقتضاه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع أو بغرامة مالية لا تقل عن مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا هاتين العقوبتين على أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف. 2- إذا صدر حكم بالإدانة في أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي نظام أو أمر صادر بمقتضاه يجوز أن يتضمن الحكم الأمر بالمصادرة إضافة إلى العقوبة المقررة.

 

الفصل السادس
أحكام عامة

المادة ( 28 )
لغاية تنفيذ أحكام هذا القانون يكون للأطباء البيطريين التابعين للمديرية المختصة ولمعاونيهم صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل ذلك الدخول إلى الأماكن التي توجد بها حيوانات - عدا الأماكن المخصصة للسكن - للتفتيش عليها وضبط ما يوجد بها من مخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ولهم في سبيل أداء مهامهم الاستعانة برجال الشرطة عند الحاجة.

المادة ( 29 )
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة ( 30 )
تضع الوزارة اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون وتصدر بقرار من مجلس الوزراء وتنشر بالجريدة الرسمية.

المادة ( 31 )
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 2 /11 /1998 ميلادية الموافق 13 / رجب / 1419 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 06:37 مساء  الزوار: 1085    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فإنّ قليلَ الحُبِّ بالعَقلِ صَالحٌ ***‏ وإنّ كثيرَ الحُبِّ بالجَهْلِ فاسِدٌ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved