||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :66
من الضيوف : 66
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35119862
عدد الزيارات اليوم : 16484
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
القضاء والنيابة والشرطة يعقدون ورشة عمل حول التكامل بين جهات انفاذ القانون

قانون- عقدت اليوم ورشة عمل بمدينة رام الله حول التكامل بين جهات انفاذ القانون، وهي القضاء والنيابة العامة والشرطة، وتعزيز اليات القيمة الردعية للاجراءات والقرارات القضائية في جرائم المخدرات بدعم من الشرطة الأوروبية

وعقدت الورشة بمشاركة القاضي علي مهنا رئيس مجلس القضاء الاعلى و د.احمد براك النائب العام المساعد، ممثلا عن النائب العام عبد الغني العويوي، والعميد عبد الجبار برقان مساعد مدير عام الشرطة للبحث الجنائي ممثلا عن اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة، وبحضور رؤساء المحاكم ورؤساء النيابات ومدراء شرطة المحافظات وممثلين عن بعثة الشرطة الاوروبية.


وخلال كلمته اشاد القاضي علي مهنّا بالجهود التي تبذلها الشرطة والقضاة وأعضاء النيابة في المحاكم، مؤكداً أن الظروف التي تعمل ضمنها جهات إنفاذ القانون ظروف صعبة وتضاعف المسؤوليات الملقاة عليهم، مضيفا انه "أمام المواطن جميعنا جهات إنفاذ قانون لذلك علينا أن نتخلص من ثقافة تقاذف المسؤوليات والعمل بروح الشراكة وإدارة الموارد بأفضل الوسائل".


وبدوره ناشد د.احمد براك النائب العام المساعد الجهات التشريعية بسرعة إقرار قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد، مشيراً إلى عيوب في القانون الحالي، لافتاً إلى التحديات التي تواجهها مكافحة المخدرات في فلسطين بسبب نقص السيادة على الأرض وممارسات الاحتلال الاسرائيلي في ترويج المخدرات في الأراضي الفلسطينية.


ومن جانبه قال العميد عبد الجبار برقان ان جهات انفاذ القانون لايمكن الفصل بينها فكل منها يكمل الاخر ويمده بأسباب النجاح، فالشرطة باعتبارها طرف اصيل في تحقيق العدالة كجهة تنفيذية تنهض بعبئ ملاحقة وضبط الجريمة والمجرمين وتقديمهم للعدالة تحت اشراف ورقابة النيابة، وتعمل على تنفيذ قرارات واحكام القضاء.

 

وخرجت الورشة بتشكيل لجان تنسيق في المحافظات مكونة من رئيس المحكمة في المحافظة ورئيس النيابة ومدير شرطة المحافظة بحيث تلتقي بشكل دوري لبحث المسائل العالقة، وتم تكليف لجنة فنّية لإعداد تقرير بمجموعة من التوصيات لأصحاب القرار في مؤسسات إنفاذ القانون بهدف تحقيق القيمة الأعلى من الردع في قضايا جرائم المخدرات.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 24-02-2015 07:23 مساء  الزوار: 669    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فواعجبا كم يدعي الفضل ناقص *** وواأسفاه كم يدعي النقص فاضل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved