|| |
|
||||
النيابة العامة تنجح في الحصول على احكام رادعة في جرائم اقتصادية
قانون- تمكنت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية في رام الله امس الاربعاء الموافق 25/3/2015 من الحصول على ثلاثة احكام بالادانة من محكمة جنايات رام الله في دعاوى جزائية تتعلق بجرائم الغش التجاري وتداول الاغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري وجرائم تداول منتجات المستوطنات. حيث تم ادانة المتهم ل. ز بالسجن لمدة 10 سنوات، فيما تم ادانة المتهم ب. س بغرامة مالية قدرها 10 الاف دينار اردني، وأدين المتهم ع. م بغرامة مالية قدرها 5 الاف دينار اردني. هذا وكانت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية قد قدمت بياناتها حسب الاصول والقانون، وطالبت في مرافعاتها انزال اشد العقوبة بحق المتهمين وذلك لردعهم عما سولت لهم انفسهم من ارتكاب جرائم ضد الامن الاقتصادي للدولة والمواطن. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 26-03-2015 07:59 مساء الزوار: 522 التعليقات: 0
|