|| |
|
||||
شجب واستنكار..نقابة المحامين الفلسطنين
قانون- نقيب المحامين المحامي حسين شبانة وأعضاء مجلس النقابة وكافة أعضاء الهيئة العامة يشجبون ويستنكرون الاعتداء الآثم الذي وقع على الزميل المحامي محمود الديسي بإطلاق النار على مركبته إن نقابة المحامين إذ تدين هذا الاعتداء بشدة وتنظر له ببالغ الخطورة كونه يشكل بالغ الخطر على الأمن والنظام العام ومن خلال متابعة نقيب وأعضاء المجلس مع الزميل وجهات الاختصاص تم القبض على شخصين بينما بقي شخص فار وسوف تقوم النقابة بواجبها حتى تقديم كافة الجناة للعدالة ومحاكمتهم على ما اقترفت أيديهم. الكاتب: lana بتاريخ: السبت 28-03-2015 08:41 مساء الزوار: 595 التعليقات: 0
|