||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35257528
عدد الزيارات اليوم : 5142
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
"شجب واستنكار.. نقابة المحامين الفلسطينين

قانون- نقيب المحامين المحامي حسين شبانة وأعضاء مجلس النقابة وكافة أعضاء الهيئة العامة للنقابة يدينون ويستنكرون بأشد العبارات ما أقدم عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي الغاشم من اعتقال المحامي غسان خالد والحقوقي حسام البسطامي من منزليهما في محافظة نابلس.

وإن نقابة المحامين إذ تدين هذا العمل الإجرامي وكذلك تدين عملية ترويع الآمنين في منازلهم .

وان إمعان الاحتلال في خرق القوانين الدولية والإنسانية وعدم احترام مهنة المحاماة وعدم احترام حقوق شعبنا العربي الفلسطيني لن يثني هذا الشعب العظيم عن مقاومة الاحتلال وكنسه.

وسوف تقوم نقابة المحامين بواجبها الوطني تجاه أعضائها بكافة الإمكانيات المتاحة.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 16-04-2015 07:42 مساء  الزوار: 873    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كُنْـتَ ذا رَأيٍ فَكُنْ ذا عَزِيمـةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved