||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34927402
عدد الزيارات اليوم : 6483
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تقدم استئنافا ضد القرار المتعلق بتبرئة دحلان

قانون- أعلنت النيابة العامة في رام الله بأنها ستقدم استئناف ضد قرار محكمة جرائم الفساد التي رفضت دعوي مقدمه ضد القيادي في فتح محمد دحلان

وقد قال القيادي الفتحاوي ا محمد دحلان في تعقيبه على رفض دعوى مقدمة ضده إن "القضاء الفلسطيني بعث اليوم بإشارة مضيئة جوهرها ان بين أبناء شعبنا قضاة يستطيعون إصدار أحكامهم وفقا لما يستقر عليه وجدان و عقيدة القاضي و قدرته على مقاومة كل الضغوط السياسية وغير السياسية".

وأضاف:"أرحب كثيرا بقرار محكمة جرائم الفساد اليوم برد و رفض الدعوى ، و هو حكم يخدم العدالة و يعزز مكانة القانون الأساسي الفلسطيني و ما أقره من تشريعات خاصة تلك المتعلقة بحصانة الأعضاء المنتخبين.

وكانت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية قضت امس الأحد النظر في دعاوى الفساد المرفوعة ضد النائب محمد دحلان.

وعللّت المحكمة قرارها بأن الجهة المُدعية قامت بتحريك الدعوى الجزائية بحق دحلان قبل حصولها على قرار برفع الحصانه عنه كونه نائب في المجلس التشريعي، "لذلك فإن هذه الدعوى تكون سابقة لأوانها وعليه تقرر المحكمة عدم قبولها"

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 20-04-2015 07:05 مساء  الزوار: 572    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا فرغ الفؤاد ذهب الرقاد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved