والحكم عليهما بالحبس المؤبد على خلفية قتلهما للمغدورة شادية محاجنة من سكان مدينة جنين.
يذكر ان الجريمة وقعت عام 2010، حيث اقدم المتهمان على قتل المغدورة شادية محاجنة بسموم الفئران على خلفية مطالبتها بدين مستحق لها في ذمتهم.
هذا وقد جاء الحكم بعد مرافعة اعدتها النيابة العامة تكونت من 37 صفحة، طالبت فيها بإنزال اقصى العقوبات بحق المتهمَيّن.