||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35261976
عدد الزيارات اليوم : 9590
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
رئيس وأعضاء المحكمة العليا يستقبلون د. بسيوني ويناقشون المحكمة الجنائية الدولية

قانون- استقبل رئيس وأعضاء المحكمة العليا الفلسطينية ظهر اليوم، البروفيسور د. محمود شريف بسيوني خبير القانون الجنائي الدولي، برفقة العميدين السابقين لكلية الحقوق في جامعة القدس، د. محمد الشلالدة، و د. رفيق أبو عياش.

 

وتقدم د.بسيوني بمداخلة حول المحكمة الجنائية الدولية ICC في ضوء انضمام دولة فلسطين إليها، والجوانب التي يقتضي الاهتمام بها والنقاط التي يجب تعزيزها، في سياق خوض هذه المعركة القانونية.

كما أجاب د. بسيوني على تساؤلات السادة القضاة، وناقش مع رئيس وأعضاء المحكمة العليا إمكانية تنظيم برامج تدريبية للقضاة بهذا الخصوص في المعهد القضائي الذي يرأسه د. بسيوني في ساركوزا بإيطاليا في سبيل تعزيز دور القضاء الفلسطيني في ميدان ملاحقة مجرمي الحرب على الشعب الفلسطيني.

وقد ثمن رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي علي مهنّا دور د. بسيوني في مجال القانون الجنائي الدولي، وثمن عاليا مبادرته لزيارة المحكمة العليا الفلسطينية.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 25-05-2015 08:14 مساء  الزوار: 725    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

احفظ قرشك الأبيض ليومك الأسود.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved