||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35177308
عدد الزيارات اليوم : 1461
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بمشاركة نقابة المحامين حريات يعلن توصيات اللقاءات بين المؤسسات الحقوقية والأجهزة الأمنية

قانون- نظم مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" لقاءً هاماً بمشاركة قيادات الأجهزة الأمنية ونقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين والمؤسسات الحقوقية والنسوية ومنسق القوى الوطنية والإسلامية د.واصل أبو يوسف وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

عبد الرحيم ملوح ونقيب المحامين حسين شبانه،وأمين سر نقابة المحامين ربحي قطامش ، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، تتويجاً لسلسلة اللقاءات الحوارية بين الأجهزة الأمنية الثلاث الشرطة، المخابرات، الوقائي والمؤسسات الحقوقية المنضوية في إطار مجلس منظمات حقوق الإنسان والائتلاف الفلسطيني لمناهضة التعذيب.

وقد ساد هذه اللقاءات حوار معمق حول أهمية تعزيز احترام حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب أو سوء المعاملة والالتزام الكامل بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والتشريعات ذات الصلة بمختلف الجوانب الوقائية والعلاجية بما يشمل المحاسبة والمساءلة وتحقيق سبل الإنصاف والتعويض وإعادة التأهيل في حالات التعذيب أو سوء المعاملة وضمان فعالية الإجراءات المتخذة على هذا الصعيد.

وأشار نقيب المحامين إلى ضرورة التعامل مع السجناء ضمن إعطائهم حقوقهم تحت إدارة التعليمات والأنظمة وأضاف لا بد من تفعيل اللجان الرقابية للنهوض بأجهزتنا الأمنية وتمكينها من العمل بالطرق العالمية الضامنة لحقوق الإنسان وحرياته وكرامته.
بدوره قال أمين سر نقابة المحامين أن العلاقة مع الأجهزة الأمنية والضابطة القضائية بشكل عام هي علاقة تكاملية تبدأ من منطلق المصلحة العامة وشدد على أن هذه العلاقة تنطلق من مبدأ الإيمان بضرورة الحفاظ على حقوق المواطنين وصون كراماتهم،كما أضاف أن أي مؤسسة من المؤسسات الفلسطينية تتقاطع في عملها مع الأجهزة الأمنية هي مؤسسات وطنية كما هي الأجهزة الأمنية أجهزة وطنية وهذا الخط العريض التي تعمل من خلاله نقابة المحامين.

وفيما يلي التوصيات.

أولاً: اتخاذ ما يلزم من تدابير لمكافحة أي فعل من أفعال التعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك التحقيق السريع والجدي في كافة الشكاوي والإدعاءات بهذا الشأن.
ثانياً: مواءمة التشريعات الفلسطينية ذات العلاقة وتطوير اللوائح الداخلية حيثما لزم لضمان استجابتها الخلاقة للالتزامات الناشئة عن انضمام دولة فلسطين لاتفاقية مناهضة التعذيب.
ثالثاً: تعزيز التعاون وتطوير آليات رقابية فعالة والتواصل من خلال عقد لقاءات تقيمية دورية.
رابعاً: متابعة الملاحظات والشكاوي الواردة للمؤسسات الحقوقية بهدف معالجتها دون إبطاء وعلى نحو ملائم.
خامساً: أهمية مواصلة الزيارات لمراكز التوقيف والتأهيل وإدخال المزيد من التسهيلات عليها وصولاً إلى تشكيل الفريق الوطني المنوط به القيام بهذا الدور.
سادساً: نشر الوعي القانوني باتفاقية مناهضة التعذيب والتعريف بالخطورة المترتبة على ممارسته.
سابعاً: إعداد لائحة بحقوق الأشخاص المقيدة حريتهم لإطلاعهم عليها فور اعتقالهم.
ثامناً: تعزيز الثقة بين المواطن والأجهزة الأمنية من خلال التعامل بشفافية والانفتاح على المواطنين لتبديد الانطباعات السائدة.
تاسعاً: الانفتاح على وسائل الإعلام المختلفة لخلق حالة من الجدل الموضوعي حول مكانة حقوق الإنسان بشكل عام وحقه في عدم التعرض للتعذيب وسؤ المعاملة بشكل خاص.

 

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 18-06-2015 10:06 مساء  الزوار: 698    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ تعرض للمصاعب ثبت للمصائب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved