|| |
|
||||
بمشاركة نقابة المحامين حريات يعلن توصيات اللقاءات بين المؤسسات الحقوقية والأجهزة الأمنية
قانون- نظم مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" لقاءً هاماً بمشاركة قيادات الأجهزة الأمنية ونقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين والمؤسسات الحقوقية والنسوية ومنسق القوى الوطنية والإسلامية د.واصل أبو يوسف وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عبد الرحيم ملوح ونقيب المحامين حسين شبانه،وأمين سر نقابة المحامين ربحي قطامش ، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، تتويجاً لسلسلة اللقاءات الحوارية بين الأجهزة الأمنية الثلاث الشرطة، المخابرات، الوقائي والمؤسسات الحقوقية المنضوية في إطار مجلس منظمات حقوق الإنسان والائتلاف الفلسطيني لمناهضة التعذيب. وقد ساد هذه اللقاءات حوار معمق حول أهمية تعزيز احترام حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب أو سوء المعاملة والالتزام الكامل بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والتشريعات ذات الصلة بمختلف الجوانب الوقائية والعلاجية بما يشمل المحاسبة والمساءلة وتحقيق سبل الإنصاف والتعويض وإعادة التأهيل في حالات التعذيب أو سوء المعاملة وضمان فعالية الإجراءات المتخذة على هذا الصعيد. وأشار نقيب المحامين إلى ضرورة التعامل مع السجناء ضمن إعطائهم حقوقهم تحت إدارة التعليمات والأنظمة وأضاف لا بد من تفعيل اللجان الرقابية للنهوض بأجهزتنا الأمنية وتمكينها من العمل بالطرق العالمية الضامنة لحقوق الإنسان وحرياته وكرامته. وفيما يلي التوصيات. أولاً: اتخاذ ما يلزم من تدابير لمكافحة أي فعل من أفعال التعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك التحقيق السريع والجدي في كافة الشكاوي والإدعاءات بهذا الشأن.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 18-06-2015 10:06 مساء الزوار: 698 التعليقات: 0
|