|| |
|
||||
شجب واستنكار
قانون- نقيب واعضاء مجلس نقابة المحامين يستنكرون الاعتداء الاثم الذي وقع على المحامي محمد هزيم دويكات من نابلس بسبب تاديته لعمله ، من قبل بعض موكليه الامر الذي يشكل اعتداءا على امن المواطن والوطن . ان اختيار هذا الاسلوب الهمجي لفض النزاعات فيما بين المحامي وموكليه يؤدي الى عواقب خطيرة . اننا في نقابة المحامين اذ ندين مثل هذه الاعمال الاجرامية ، نهيب بالأخوة في الاجهزة الامنية بملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة . وسيقوم نقيب واعضاء مجلس النقابة بمتابعة هذا الامر مع جهات الاختصاص . انتهى،، تحريرا في29/6/2015 نقابة المحامين الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 30-06-2015 08:15 مساء الزوار: 732 التعليقات: 0
|