||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34933055
عدد الزيارات اليوم : 12136
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
شجب واستنكار

قانون- نقيب واعضاء مجلس نقابة المحامين يستنكرون الاعتداء الاثم الذي وقع على المحامي محمد هزيم دويكات من نابلس بسبب تاديته لعمله ، من قبل بعض موكليه الامر الذي يشكل اعتداءا على امن المواطن والوطن .

ان اختيار هذا الاسلوب الهمجي لفض النزاعات فيما بين المحامي وموكليه يؤدي الى عواقب خطيرة .

اننا في نقابة المحامين اذ ندين مثل هذه الاعمال الاجرامية ، نهيب بالأخوة في الاجهزة الامنية بملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة .

وسيقوم نقيب واعضاء مجلس النقابة بمتابعة هذا الامر مع جهات الاختصاص .

انتهى،،

تحريرا في29/6/2015

نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 30-06-2015 08:15 مساء  الزوار: 732    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وإذا كانت النّفوسُ كِبَارا *** ‏ تعِبتْ في مرادِها الأجْسَامُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved