|| |
|
||||
" دور النيابة العامة في ملاحقة الإهمال و الخطأ الطبي "
قانون- علينا أن نعترف بأن جريمة الخطأ الطبي من الجرائم التي تحتاج خبرة فنية لكي نثبت بالدليل على ارتكابها، ويعتبر الدليل الفني والخبرة بوصلة الدعوى الجزائية بهذه الجريمة وتحدد مسارها في الاجراءات القانونية، ويعتلي هذا الدليل كافة الأدلة الأخرى و في حال التعارض مع دليل آخر يؤخذ بالدليل الفني وينفى ما يتبعه من الأدلة الأخرى ويضعها في نطاق الشك وعدم الجزم واليقين .
للاطلاع على نص المقال كاملا بقلم رئيس نيابة الاستئناف الاستاذ ثائر خليل من خلال الرابط التالي:
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 01-07-2015 09:53 مساء الزوار: 680 التعليقات: 0
|