||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35170886
عدد الزيارات اليوم : 10348
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
" دور النيابة العامة في ملاحقة الإهمال و الخطأ الطبي "

قانون- علينا أن نعترف بأن جريمة الخطأ الطبي من الجرائم التي تحتاج خبرة فنية لكي نثبت بالدليل على ارتكابها،

ويعتبر الدليل الفني والخبرة بوصلة الدعوى الجزائية بهذه الجريمة وتحدد مسارها في الاجراءات القانونية، ويعتلي هذا الدليل كافة الأدلة الأخرى و في حال  التعارض مع دليل آخر يؤخذ بالدليل الفني وينفى ما يتبعه من الأدلة  الأخرى ويضعها في نطاق الشك وعدم الجزم واليقين .
 
للاطلاع على نص المقال كاملا بقلم رئيس نيابة الاستئناف الاستاذ ثائر خليل من خلال الرابط التالي:

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 01-07-2015 09:53 مساء  الزوار: 680    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القناعة كنز لايفنى
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved