|| |
|
||||
الإفراج عن الزميل المحامي المتدرب شادي شعبان
قانون- بخصوص المحامي المتدرب شادي شعبان ومن خلال تنسيق نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين مع جهات الاختصاص فقد تم الإفراج عن الزميل المحامي وهو الآن برفقة عضو مجلس النقابة المكلف المحامي غسان مساد. بدوره نقيب المحامين شكر مدير شرطة محافظة جنين العقيد علي القيمري ونائبه المقدم مصطفى غنام وذلك لوقوفهم أمام مسؤولياتهم وتعاونهم البناء. وأكد في الوقت نفسه على حق المحامي المتضرر ونقابة المحامين في اللجوء الى القضاء لمعاقبة من اخترق القانون. وبهذا الصدد تؤكد نقابة المحامين على حقها الأصيل في حماية أعضائها بكل ما أتيح لها من إمكانيات وفق القانون.
الجمعة 2 تموز 2015 نقابة المحامين الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 05-07-2015 08:56 مساء الزوار: 620 التعليقات: 0
|