||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35159031
عدد الزيارات اليوم : 6846
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الإفراج عن الزميل المحامي المتدرب شادي شعبان

قانون- بخصوص المحامي المتدرب شادي شعبان ومن خلال تنسيق نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين مع جهات الاختصاص فقد تم الإفراج عن الزميل المحامي وهو الآن برفقة عضو مجلس النقابة المكلف المحامي غسان مساد.

بدوره نقيب المحامين شكر مدير شرطة محافظة جنين العقيد علي القيمري ونائبه المقدم مصطفى غنام وذلك لوقوفهم أمام مسؤولياتهم وتعاونهم البناء.

وأكد في الوقت نفسه على حق المحامي المتضرر ونقابة المحامين في اللجوء الى القضاء لمعاقبة من اخترق القانون.

وبهذا الصدد تؤكد نقابة المحامين على حقها الأصيل في حماية أعضائها بكل ما أتيح لها من إمكانيات وفق القانون.

 

الجمعة 2 تموز 2015

نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 05-07-2015 08:56 مساء  الزوار: 620    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ الغُصونَ إِذا قَوَّمْتَها اعتَدَلَتْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved