||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35261955
عدد الزيارات اليوم : 9569
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إحالة 9 تجار للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية

قانون-  أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان، 9 تجار للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، لعدم التزامهم بالتسعيرة الجديدة، وإشهارهم الأسعار على السلع المعروضة للبيع.


ووفق التقرير الأسبوعي الصادر عن الإدارة العامة لحماية المستهلك، قامت مديريات الوزارة في مختلف المحافظات بإخطار واستدعاء 12 تاجراً، لتصويب أوضاعهم القانونية، وفق قانون حماية المستهلك.

 

 

وأتلفت طواقم حماية المستهلك في ذات الفترة 22 طناً منتجات وسلع مخالفة لقانون حماية المستهلك اغلبها منتجات غير وطنية تم ضبطها خلال جولاتها الميدانية الصباحية والمسائية التي نفذتها على السوق البالغة 210 جولة تمكنت خلالها من زيارة 1985 محلا تجاريا وجد من بينها 81 مخالف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها.

 

 

ولفت إلى أن طواقم حماية المستهلك تعاملت مع 49 شكوى وردت من قبل المواطنين عبر الرقم المباشر 1700300300، وهواتف مديريات الوزارة، اغلبها تتعلق بعدم التزام التجار بالتسعيرة الجديدة، ومواد منتهية الصلاحية، وتم معالجة الشكاوى.


الكاتب: lana بتاريخ: السبت 11-07-2015 08:10 مساء  الزوار: 583    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا صُنْتَ المَودةََ كان بَاطنُها أحسَنُ مِنْ ظَاهِرِها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved