||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35243262
عدد الزيارات اليوم : 5050
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الحادثة التي وقعت بين قاضي وشرطي في نابلس

قانون- رام الله- تأسيسا على الكتاب المرسل من مجلس القضاء الأعلى إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، قرر اليوم الأخير وبالتوافق مع رئيس المحكمة العليا،

رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي علي مهنا تشكيل لجنة خاصة للتحقيق بالحادثة التي وقعت بين القاضي أحمد حنون وأحد عناصر شرطة المرور في نابلس وأدت إلى حدوث مشادة كلامية وصلت إلى حد الشتائم بينهما.

وشكلت اللجنة برئاسة قاضي المحكمة العليا أحمد المغني، وعضوية كل من النائب العام عبد الغني العويوي، والمساعد الأمني لوزير الداخلية اللواء أحمد منصور، على أن ترفع نتائج التحقيق والتوصيات إلى دولة رئيس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ تشكيلها.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 14-07-2015 09:10 مساء  الزوار: 927    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اطلبوا العِلـْمَ ولو في الصين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved