|| |
|
||||
مجلس القضاء الأعلى يعقد تدريباً حول عدالة الأطفال
قانون- افتتح مجلس القضاء الأعلى اليوم تدريبا حول "حقوق الطفل الفلسطيني وآلية التعامل مع قضايا عدالة الأطفال والنوع الاجتماعي" بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني وبرنامج سواسية الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ويستمر التدريب مدة أربعة أيام، ويأتي ضمن سلسلة من الفعاليات الخاصة برفع مستوى الوعي الخاص بقضايا عدالة الأطفال والنوع الاجتماعي لموظفي مجلس القضاء الأعلى. وشاركت في الافتتاح القاضي ثريا الوزير مديرة المعهد القضائي الفلسطيني وأشادت في البرنامج وأهمية تعميمه على كافة موظفي المحاكم، وضرورة العمل على استمرارية تنفيذ مثل هذه البرامج.
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 29-08-2015 07:22 مساء الزوار: 516 التعليقات: 0
|