|| |
|
||||
مجلس القضاء الأعلى يستنكر اعتداء المستوطنين على سيارة قضاة أثناء توجههم إلى عملهم
قانون- استنكر رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار علي مهنا، ما قام به مجموعة من المستوطنين عند رشق سيارة أربعة قضاة فلسطينيين بالحجارة أثناء توجههم من رام الله إلى مكان عملهم في محكمة بيت لحم. وأكد رئيس المجلس أن القضاة الفلسطينيين لا يثنيهم عن عملهم ورسالتهم السامية إرهاب المستوطنين، وشدّد المستشار مهنا عند علمه بالحادثة على أن القضاة الفلسطينيين يناضلون من أجل تحقيق العدالة، ويتحملون مشقة ومخاطر السفر لمئات الكيلومترات يومياً من أجل تحقيق سيادة القانون. الكاتب: lana بتاريخ: السبت 10-10-2015 07:17 مساء الزوار: 552 التعليقات: 0
|