|| |
|
||||
مجلس نقابة المحامين يمنح الشهيد الحلبي شهادة المحاماة الفخرية
قانون- قرر مجلس نقابة المحامين في جلسته المنعقدة بتاريخ هذا اليوم منح الشهيد البطل مهند الحلبي شهادة المحاماة الفخرية. كما قرر اطلاق اسم الشهيد مهند الحلبي على الدورة القادمة لاداء اليمين القانونية. وبعد الانتهاء من من اتخاذ القرار توجه نقيب واعضاء مجلس النقابة لاداء واجب العزاء كما تم تبيلغ عائلته بقرار النقابة. جديرا بالذكر بان الشهيد البطل مهند الحلبي كان طالبا متفوقا في كلية الحقوق. الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 11-10-2015 04:55 مساء الزوار: 615 التعليقات: 0
|