||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35163032
عدد الزيارات اليوم : 2494
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين ترد على الصحافة العبرية

قانون- صرح نقيب المحامين المحامي حسين شبانة خلال مشاركته في المسيرة الداعمة لابناء شعبنا المناضل بان قرار النقابة بتنظيم المسيرة جاء ردا على ما تداولته الصحافحة العبرية 

من تحريض وما ورد في هذه المواقع الاحتلالية بان نقابة المحامين تدعم الارهاب ضد المدنيين المتمثل بمنح شهادة المحاماة الفخرية للشهيد مهند الحلبي ومن ثم دعمها لحراك المحامين ضد الاحتلال مصرحا بان ما قام به الشهيد مهند الحلبي لهو فخرا لابناء شعبنا وقضيتنا العادلة.

واكد خلال مشاركته بالمسيرة التي اتجهت لحاجز بيتين الاحتلالي بان النقابة لن تكون بعيدة قيد انملة عن حراك شعبنا البطل وسوف تحشد كافة امكاناتها وعلاقاتها الاقليمية والدولية لفضح جرائم الاحتلال المتكررة بحق ابناء شعبنا المناضل.

بدوره نائب نقيب المحامين المحامي حاتم شاهين صرح لمذياع الرابعة بان النقابة قامت باتخاذ القرار لتنظيم هذه المسيرة انسجاما مع دورها الوطني تجاه قضيتنا العادلة.
واضاف بانه من حق نقابة المحامين تكريم الابطال من ابناء شعبنا وقضيتنا مؤكدا على ان النقابة ستسير بخطى الواثق وايمان الحق في نهجها الثوري.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 13-10-2015 07:47 مساء  الزوار: 507    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولم أر أمثال الرجال تفاوتت *** إلى الفضل حتى عد ألف بواحد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved