|| |
|
||||
نقابة المحامين ترد على الصحافة العبرية
قانون- صرح نقيب المحامين المحامي حسين شبانة خلال مشاركته في المسيرة الداعمة لابناء شعبنا المناضل بان قرار النقابة بتنظيم المسيرة جاء ردا على ما تداولته الصحافحة العبرية من تحريض وما ورد في هذه المواقع الاحتلالية بان نقابة المحامين تدعم الارهاب ضد المدنيين المتمثل بمنح شهادة المحاماة الفخرية للشهيد مهند الحلبي ومن ثم دعمها لحراك المحامين ضد الاحتلال مصرحا بان ما قام به الشهيد مهند الحلبي لهو فخرا لابناء شعبنا وقضيتنا العادلة. واكد خلال مشاركته بالمسيرة التي اتجهت لحاجز بيتين الاحتلالي بان النقابة لن تكون بعيدة قيد انملة عن حراك شعبنا البطل وسوف تحشد كافة امكاناتها وعلاقاتها الاقليمية والدولية لفضح جرائم الاحتلال المتكررة بحق ابناء شعبنا المناضل. بدوره نائب نقيب المحامين المحامي حاتم شاهين صرح لمذياع الرابعة بان النقابة قامت باتخاذ القرار لتنظيم هذه المسيرة انسجاما مع دورها الوطني تجاه قضيتنا العادلة. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 13-10-2015 07:47 مساء الزوار: 507 التعليقات: 0
|