||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35175231
عدد الزيارات اليوم : 14693
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اهم قرارات المجلس :جلسة رقم (35)

قانون- اهم قرارات المجلس :

1- قرر المجلس اعتماد لجنة القدس برئاسة الاستاذ فهد الشويكي وتقديم كل الدعم المادي والمعنوي لتمكنيها من لعب دور جدي في خدمة المحامين والقضايا الوطنية على العموم في مدينة القدس.

2- لجنة التقاعد : قرار المجلس اعتماد توصيات لجنة التقاعد بشقيها :

الاول :الاحالة على التقاعد حيث تم احالة اربعة زملاء على التقاعد ورفض طلبات خمسة زملاء بالإحالة على التقاعد .

الثاني شراء السنوات : قرر المجلس السماح لعشرين زميل وزميلة بشراء سنوات تمشيا مع قرار المجلس الصادر بتاريخ 11/6/2015 كما رفض طلبات ثمانية من الزملاء لعدم توفر اساس قانوني.

3- لجنة تقدير الاتعاب .
قرر المجلس اعتماد تقرير لجنة الاتعاب والمصادقة على ست قرارات تجيز دفع مبالغ للمحامين تقدر بمبلغ ( 2190) دينار ارني ومبلغ ( 25700 ) شيكل وشطب دعوى واحدة .

4- لجنة شؤون المهنة 
قررر المجلس اعتماد تقرير شؤون المهنة والمقدم من قبل لجنة شؤون المهنة.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 04-02-2016 10:05 مساء  الزوار: 1119    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اضْـرِبْ مـا دام الحـديد حاميـًا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved