||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35176321
عدد الزيارات اليوم : 474
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نظام (رسوم الملاهي العمومية) في بلدية جباليا النزلة لسنة 1999م

مجلس بلدية جباليا النزلة نظام رسوم الملاهي العمومية لسنة 1999م استنادا إلى قانون الهيئات المحلية الفلسطينية لسنة 1997م


إن مجلس بلدية جباليا النزلة استنادا إلى الصلاحيات المخولة بموجب المادة (15ب) من قانون الهيئات المحلية الفلسطينية لسنة 1997م قد أصدر النظام التالي:
المادة (1)
يطلق على هذا النظام اسم نظام (رسوم الملاهي العمومية) في بلدية جباليا النزلة.

المادة (2)
يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه. تنصرف لفظة "المدير" إلى الشخص الذي صدرت باسمه رخصة اللهو العمومي وتنصرف في غيابه إلى أي شخص يجري اللهو العمومي تحت إشرافه أو عنايته أو إدارته أو إلى صاحب البناية التي يجري فيها اللهو العمومي أو مشغلها. ويشترط في ذلك أنه إذا كانت رخصة اللهو العمومي صادرة باسم شخصين أو أكثر فيكون كل واحد منهما (أو منهم) مسئولا على انفراد أو بالتكافل والتضامن مع الآخر (أو الآخرين) عن تنفيذ أحكام هذا النظام. وتعني عبارة (اللهو العمومي) كل لهو يجري ضمن منطقة نفوذ بلدية جباليا النزلة ويباح للجمهور حضوره مقابل دفع رسوم دخول وتشمل على الأخص إيفاء للغايات المقصودة من هذا النظام: التمثيل المسرحي والسينمائي ومدينة الملاهي ولعب الخيل (السيرك) والسيرك الثابتة والمتنقلة والحفلات الموسيقية والرقص ولكنها لا تشمل المحاضرات أو المناظرات التي تكون غايتها الرئيسية التعليم حتى ولم استعملت الصور أو غيرها في إيضاح تلك المحاضرات أو المناظرات. وتعني لفظة (الفاتورة) قسيمة تسديد حساب تكلفة الحفلة. وتعني لفظة (تذكرة) الدخول لحضور لهو عمومي.

المادة 3(1)
يستوفي مجلس بلدية جباليا النزلة رسما "رسوم الملاهي" يشار إليه فيما يلي (برسم الملاهي) يستوفى عن كل تذكرة تباع لحضور لهو عمومي ويستوفي هذا الرسم بمعدل 10%- عشرة بالمائة- من ثمن تذكرة الملاهي التالية:- أ) التمثيل السينمائي التي تعرض فيه الأفلام العادية والصامتة أو الأفلام الناطقة أو التمثيل المسرحي أو الغنائي والحفلات الموسيقية والرقص. ب) المعارض الصناعية والتجارية والزراعية ومعارض الكتاب. ج) القرى والمنتجعات السياحية والكازينوهات والشاليهات على شاطئ البحر. د) ألعاب الخيل والسيرك بكافة أنواعها. ه) أي ملاه عمومية أخرى تحصل رسوم أو تذاكر من روادها. و) المباريات الرياضية التي تفرض النوادي رسوما أو تذاكر على مشاهدتها.

المادة 3(2)
يستوفي مجلس بلدية جباليا النزلة رسما قدره 10% من مجموع ثمن التذكرة العائلية أو التذكرة المشتركة أو التذكرة الموسمية (الفصلية) أو من قيمة فاتورة الحساب للحفلات الجماعية والعائلية التي تقام في المنتجعات والقرى السياحية أو الكازينوهات أو صالات الأفراح أو القاعات العامة.

المادة 3(3)
تستوفي رسوم الملاهي المدرجة في الفقرة الثانية من هذه المادة من مسئول اللهو العمومي مباشرة ويتم تورديها إلى خزينة جباليا في نهاية كل شهر ميلادي.

المادة 3(4)
يحق لبلدية جباليا النزلة تكليف مدير الملهي أو الصالة أو الكازينو أو المنتجع بتقديم كشوف حسابات شهرية أو سنوية حسب الحاجة.

المادة 4(1)
لا يسمح لأي شخص بالدخول إلى اللهو العمومي إلا إذا كان يحمل تذكرة دخول وإن لم يكن قد دفع ثمن تلك التذكرة.

المادة 4(2)
يقتضى أن تتصل بكل تذكرة قسيمة تفتيش وعلى محصل التذاكر أن يقطع هذه القسيمة من التذكرة لدى دخول حاملها إلى اللهو العمومي وأن يحتفظ بالتذكرة حتى انتهاء ذلك اللهو العمومي.

المادة (5)
يقتضى أن يذكر في فاتورة الحساب وفي كل تذكرة ثمنها الحقيقي.

المادة (6)
يقتضى ختم التذاكر بختم البلدية قبل بيعها وأن تبطل أو تلغي التذكرة إما بوضع التاريخ عليها أو يختمها أو بأية وسيلة أخرى بحيث يتعذر استعمالها مرة أخرى.

المادة 7(1)
يجوز لمجلس بلدية جباليا النزلة أن يخفض الرسوم المدرجة في المادة (3) من هذا النظام عن التذاكر التي تباع:- أ) للمباريات الرياضية أو ب) لأي لهو عمومي يخصص ريعه للشئون الدينية او الخيرية أو يعتبره مجلس بلدية جباليا النزلة ذا صبغة تهذيبية أو ثقافية أو فنية.

المادة 7(2)
يقتضى على من يود الحصول على تخفيض في الرسوم المستوفاة عن اللهو العمومي بموجب الفقرة (1) من هذه المادة أن يقدم طلبا بذلك إلى مجلس بلدية جباليا النزلة قبل بيع أي تذاكر لذلك اللهو.

المادة 7(3)
يترتب على من لم يقدم طلبا كهذا قبل بيع التذاكر وعلى من رفض مجلس بلدية جباليا النزلة طلبه أن يدفع رسم الملاهي كاملا طبقا للنسب المدرجة في المادة 3 من هذا النظام.

المادة (8)
يحق لمجلس بلدية جباليا النزلة أو لأي شخص يمثله (يفوضه) المجلس أن يدخل أي ملهى عمومي ويفحص التذاكر سواء في المحل الذي تباع فيه أو أي مكان موجود منها لدى محصلي التذاكر أو المباشرين أو الشارين أو غيرهم لكي يتأكد من تنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 9(1)
كل من:- أ) باع أو عرض للبيع تذكرة لم يذكر عليها ثمن أو ذكر عليها ثمن غير ثمنها الحقيقي أو باع أو عرض للبيع تذكر بثمن أعلى من الثمن المذكور. ب) باع أية تذكرة لم يختم عليها بختم البلدية. ج) سجل في فاتورة الحساب ثمنا غير ثمنها الحقيقي. د) أعاق مجلس بلدية جباليا النزلة أو الشخص الذي فوضه المجلس كتابا بأية وسيلة عن الدخول إلى ملهى عمومي أو عن فحص التذاكر أو جعل هذا الفحص متعذر لعدم إعادته التذكرة إلى الشاري لدى دخوله طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (4) من هذا النظام، أو ه) أدخل أي شخص أو سمح له بإدخاله إلى لهو عمومي بدون تذكرة أو بتذكرة لم تراع بشأنها أحكام هذا النظام أو. و) خالف أحكام هذا النظام بأي وجه آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار أردني ولا تقل عن عشرين دينارا أردنيا بالإضافة إلى تحصيل الرسم المستحق الذي تخلف عن دفعه بموجب هذا النظام/.

المادة (10)
يبدأ سريان هذا النظام اعتبارا من 1/5/1999م

أصادق د. صائب عريقات وزير الحكم المحلي رئيس بلدية جباليا النزلة خليل أحمد سمارة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 20-10-2012 03:36 صباحا  الزوار: 1367    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أضيـق الأمر أدناه من الفـرج. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved