||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34936243
عدد الزيارات اليوم : 15324
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نظام (ترخيص الدراجات ذات العجلتين والثلاث عجلات) في بلدية جباليا النزلة لسنة 1999م

نظام صادر من بلدية جباليا - النزلة بشأن الدراجات ذات العجلتين والثلاث عجلات لسنة 1999م


عملا بالصلاحية المخولة له بموجب مادة (15ب) من قانون الهيئات الفلسطينية لسنة 1997م والفقرة (أ) (د) من المادة 25 من قانون النقل على الطرق أصدر مجلس بلدية جباليا النزلة النظام الآتي:
المادة (1)
يطلق على هذا النظام اسم نظام (ترخيص الدراجات ذات العجلتين والثلاث عجلات).

المادة (2)
تعني عبارة (الدراجات ذات العجلتين والدراجات ذات الثلاثة عجال) الواردتين في هذا النظام الدراجات ذات العجلتين أو الثلاثة عجلات غير النارية وتعني عبارات (منطقة نفوذ البلدية) (والمجلس البلدي) منطقة جباليا النزلة وبلدية جباليا النزلة وتفيد لفظة (الفاحص) الواردة في هذا النظام الشخص أو الأشخاص المفوضين من قبل رئيس البلدية بالكشف على الدراجات ذات العجلتين أو الدراجات ذات الثلاث عجلات.

المادة (3)
لا يجوز لأي شخص يقيم في منطقة نفوذ المجلس البلدي أن يركب دراجة ذات عجلتين والثلاث عجلات على أي طريق ضمن نفوذ بلدية جباليا النزلة إلا إذا كانت الدراجة مرخصة وفق أحكام هذا النظام وعليها لوحة نمرة معلقة خلف المقعد وبصورة تواجه مؤخرة الدراجة.

المادة (4)
لا يجوز إصدار رخصة الدراجة ذات العجلتين أو الثلاث عجلات إلا إذا أبرز الطالب (صاحب الدراجة) شهادة تشعر بأن الدراجة التي يرغب في الحصول على رخصة بها قد جرى الكشف عليها حسب الأصول وأجيزت من قبل الفاحص وتمنح شهادة لا مقال.

المادة (5)
يقتضى على كل شخص يقيم في منطقة نفوذ البلدية يرغب في الحصول على رخصة ولوحة نمرة لدراجة ذات عجلتين أو ثلاث عجلات أن يقدم طلبا لذلك إلى البلدية وتصدر البلدية لذلك الشخص رخصة ولوحة نمرة لدى دفع الرسوم المدرجة في المادة السادسة من هذا النظام.

المادة (6)
تستوفي بلدية جباليا رسم وقدره عشرة شواكل جديدة عن كل رخصة يصدرها لدراجة ذات عجلتين أو ثلاث عجلات، ورسما إضافيا قدره خمسة شواكل جديدة عن لوحة نمرة لتلك الدراجة.

المادة (7)
ينتهي العمل بجميع الرخص الصادرة بمقتضى هذا النظام في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول الذي يلي تاريخ صدوره.

المادة (8)
ينبغي أن تحفظ لوحات النمر بحالة جيدة وأن تستبدل كل لوحة ممحاه أو مشوهة لدى تجديد الرخصة لقاء دفع الرسم المعين المنصوص عليه في المادة السادسة من هذا النظام.

المادة (9)
كل من خالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب لدى إدانته بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا فقط.

المادة (10)
يسري هذا النظام اعتبارا من 1/5/1999م

المادة (11)
نظام بلدية جباليا النزلة بشأن ترخيص الدراجات ذات العجلتين والثلاث عجلات لسنة 1999م.

أصادق د. صائب عريقات وزير الحكم المحلي رئيس بلدية جباليا النزلة خليل أحمد سمارة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 20-10-2012 03:38 صباحا  الزوار: 1375    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: اسْتَعِينوا على قَضَاءِ حَوائِجكم بالكِتْمانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved