||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35175819
عدد الزيارات اليوم : 15281
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نظام الشوارع والطرق والأرصفة وصيانتها رقم (1) لسنة 2000 بمنطقة نفوذ بلدية جباليا النزلة

نظام الشوارع والطرق والأرصفة وصيانتها لسنة 2000م


الصادر عن بلدية جباليا النزلة استنادا إلى قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997م استنادا للصلاحيات المخولة لها بموجب الفقرة (ب) من المادة (15) من قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997م فقد أصدرت بلدية جباليا النزلة النظام الآتي:-
مادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام الشوارع والطرق والأرصفة وصيانتها رقم (1) لسنة 2000م بمنطقة نفوذ بلدية جباليا النزلة.

مادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. (أ) تعني لفظة (الشارع) أي طريق أو شارع أو زقاق أو ممر أو درب أو معبر للسيارات أو نافذة يكون للناس حق السير فيها أو مساحة أو ميدان أو جسر سواء كان عموميا أو خصوصياً مطروقاً أو غير مطروق أو مقترحا إنشاؤه بمقتضى أي مشروع هيكلي أو تفصيلي أو مخطط إعمار عام أو خاص وتعتبر جميع الأقنية والمجاري والأخاديد والحفر والمنزلقات الواقعة على جانبي أي شارع قسما من ذلك وكذلك أي شارع يعلن بمقتضى أي قانون أو نظام أنه شارع عام. (ب) تعني لفظة (الرصيف) ذلك الجزء من الطريق بين حد الشارع وبين حد العقار الذي يحاذيه والمعد لمرور المشاة. (ج) تعني لفظة (المالك) فيما يتعلق بأي عقار، المالك سواء كان مسجل باسمه أم لم يكن وتعني أيضا الشخص الذي يتقاضى بدل إيجار العقار أو إيراده أو الشخص الذي يدفع عوائد البلدية أو ضرائب الحكومة عن ذلك العقار سواء لحسابه الخاص أم بصفته وكيلا أو قيما عن أي شخص آخر. (د) تعني لفظة (العقارات) الأبنية والأراضي الواقعة ضمن نفوذ البلدية سواء كانت مسورة أو غير مسورة مشغولة أو خالية مبنيا عليها أو خالية من البناء عامة أو خاصة. (ه) تعني عبارة (نفقات الإنشاء) أية مبالغ ينفقها المجلس في فتح وتعبيد وتزفيت الشوارع وأية متطلبات أخرى. (و) تعني لفظة (المجلس) مجلس بلدية جباليا النزلة أو اللجنة المحلية للتنظيم والبناء بالبلدية. (ز) تعني عبارة (إنشاء الشوارع) القيام بالأشغال أو العمليات التالية:- 1- حفر وطمر وتسوية الشارع والقيام بأشغال المجاري. 2- إزالة أعمدة الكهرباء والهاتف وإعادة نصبها وقلع الأشجال وهدم الأبنية القديمة وإزالة أنقاضها وإعادة مد المجاري وأنابيب المياه الرئيسية والأسلاك الكهربائية وجميع الأشغال المتعلقة به والمتفرعة عنها.

مادة (3)
يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الشوارع وصيانتها ضمن حدود منطقة نفوذه وحسب ما ورد في هذا النظام.

مادة (4)
(أ) يعتبر أصحاب الأملاك الواقعة ضمن حدود نفوذ البلدية عند فتح الطريق المتاخمة لأملاكهم لأول مرة مكلفين بدفع جزء من نفقات تعبيد وتزفيت الطريق بنسبة طول واجهة تلك الأملاك وبصرف النظر عن عرض الطريق. (ب) يعين مجلس الهيئة بقرار منه نسبة ذلك الجزء من النفقات على أن لا تزيد عن 50% من مجموع النفقات. (ج) تقسم هذه النفقات بين أصحاب الأملاك الكائنة على جانبي الطريق المراد تعبيدها وتزفيتها بنسبة طلو واجهة كل واحد منهم الملاصقة لتلك الطريق. (د) تقوم البلدية بالتعبيد والتزفيت ومن ثم تعود بما يتعين لها من نفقات على أصحاب الأملاك وتحصل منهم بالطريقة التي تحصل فيها أموال الهيئات المحلية بموجب أحكام المادة (27) من قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997. (ه) عند فتح شارع ضمن حدود نفوذ البلدية يكلف المالك المحاذي عقاره للشارع ولأول مرة وعلى حسابه بإنشاء الرصيف المحاذي لعقاره واجهة ذلك العقار وحسب المواصفات التي تقررها الهيئة المحلية وخلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإشعار. (و) لا يجوز لأي شخص أن ينشئ رصيفا إلا بمقتضى تصريح كتابي صادر عن البلدية وحسب المواصفات المقررة.

مادة (5)
إذا لم يقم المالك بالعمل الذي كلف به أو عمل خلافا للمواصفات المقررة للبلدية أن تقوم بتلك الأعمال أو إصلاحها على نفقة المالك وتحصل منه النفقات بالطريقة التي تحصل فيها أموال الهيئات المحلية بموجب أحكام المادة (27) من قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997م.

مادة (6)
بالرغم مما ورد في هذا النظام يجوز للمجلس أن ينشئ حجارة الجبهة في أي شارع عام دون إعطاء إشعار سابق إلى مالك أي عقار متاخم لذلك الشارع ويدفع نفقات إنشاء حجارة الجبهة المذكورة مالكو العقارات المتاخمة لجانبي ذلك القسم من الشارع الذي وضعت له حجارة الجبهة وتقسم تلك النفقات بين المالكين المذكورين بنسبة واجهة العقار الذي يملكه كل منهم ويكون المبلغ الذي يفرض على كل منهم على هذا الوجه دينا مستحقا عليهم للبلدية.

مادة (7)
تدفع إلى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من أصحاب الأملاك نسبة لا تزيد عن ال 25% من النفقات المقررة ويدفع الباقي بعد إتمام التعبيد على أن يتم دفعها بالطريقة التي يقررها المجلس.

مادة (8)
إذا لم يقم المجلس خلال مدة ستة أشهر بأعمال التعبيد والتزفيت للطريق المقرر تعبيدها وتزفيتها يترتب عليه إعادة الأموال المحصلة إلى أصحابها فورا.

مادة (9)
(أ) كل شخص: - بنى أو أنشأ أو أقام أو أبقى حائطا أو سياجا أو عمودا أو أي عائق آخر في أي شارع أو في أي قسم منه. - غطى أو أعاق أي مجرى أو مصرف أو قناة واقعة في أي شارع عام. - وضع صندوقا أو طردا (بالة) أو بضائع أو أية مواد أخرى في أي شارع أو رصيف أو تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية من التنظيف أو تعيقهم أو تؤخرهم عن القيام بها أو تعرقل أو تعيق حرية السير زيادة عن الوقت اللازم لتحميل ذلك الصندوق أو البضائع أو المواد أو إنزالها أو تعيق حركة المارة على الأرصفة يعتبر أنه جرما ويعاقب لدى إدانته بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور أربع وعشرين ساعة من تبليغه إخطارا كتابيا بذلك من رئيس البلدية أو من البلدية. (ب) يجوز لرئيس البلدية أو من ينوبه إصدار أمر للشخص الذي أقام أي عائق من هذه العوائق أو وضعه بإزالة ذلك العائق كما يجوز إزالة ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص المذكور بالطريقة التي تحصل فيها أموال الهيئات المحلية. (ج) ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس أن يسمح كتابة بإقامة إنشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها في أي شارع خلال الأعياد والاحتفالات.

مادة (10)
(أ) لا يجوز لأي شخص أن يضع أية مادة من مواد البناء في أي شارع أو أن يحفر حفرة أو أخدود فيه إلا بعد الحصول على رخصة كتابية بذلك من البلدية ويجب أن تتضمن تلك الرخصة الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد أو حفر تلك الحفرة أو الأخدود مع بيان المساحة المراد إشغالها ومدة العمل بالرخصة. (ب) إذا صدرت مثل هذه الرخصة لشخص ما وجب على ذلك الشخص أن يقيم سياجا واقيا حول المواد أو الحفرة أو الأخدود على نفقته الخاصة إلى حين رفع المواد من الشارع أو لحين طمر الحفرة أو الأخدود ويؤمن الناس من خطر السقوط بوضع إضاءة كافية خلال الليل ويجوز لرئيس البلدية أو من ينوبه بذلك سحب الرخصة إذا اقتنع أن هناك أسبابا استثنائية تبرر ذلك وللمتضرر حق مراجعة البلدية. (ج) كل من وضع موادا أو حفر حفرة أو أخدودا دون أن يحصل على رخصة بذلك أو تخلف عن إقامة سياج أو عن وضع إضاءة حول تلك الحفرة أو الأخدود أو تخلف عن إزالة تلك المواد أو طمر تلك الحفرة أو ذلك الأخدود أو تأمين الناس من خطر السقوط بالصورة المذكورة سابقا على نفقته بعد انتهاء مدة الرخصة أو بعد سحبها يعاقب بغرامة لا تقل عن 30 دينارا ولا تزيد عن 100 دينار وإزالة المخالفة وغرامة إضافية لا تتجاوز 5 دنانير عن كل يوم تستمر فيه المخالفة. (د) بعد مرور أربع وعشرين ساعة من تبليغه إخطارا خطيا بذلك من رئيس البلدية أو من يقوم مقامه ويجوز لرئيس البلدية أن من يقوم مقامه بعد انتهاء مدة الأربع والعشرين ساعة المذكورة أن يسيج أو يطمر أو ينير هذه المواد أو الحفرة أو الأخدود وأن يرجع على الشخص المتخلف بجميع النفقات.

مادة (11)
(أ) للمجلس إذا رأى أن أي بناء أو بئر أو حفرة أو أي مكان آخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه أو صيانته أو تسييجه أو لأي سبب آخر أن يرسل إخطارا كتابيا إلى مالكه يكلفه القيام بتصليحه أو وقايته أو إقامة سياج حوله على وجه يمنع الخطر الناشئ عنه. (ب) كل من تخلف بدون سبب معقول عن العمل بما كلف به في الإخطار المشار إليه آنفا يعاقب بغرامة لا تزيد عن (50 دينارا) ويجوز للمجلس أن يقوم بإصلاح المحل أو وقايته أو إقامة سياج حوله وأن يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها في هذا السبيل من مالك البناية أو البئر أو الحفرة أو المكان الآخر.

مادة (12)
(أ) كل من رفع أو أزال أو شوه أو سكب مواد إسمنتية على سطح الشارع أو الرصيف أو الحق ضررا بأية صورة أو أحدث تغييرا بسطح الشارع أو الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من رئيس البلدية أو من يقوم مقامه يعاقب بغرامة لا تقل عن (50) دينارا) ولا تزيد على (100 دينارا). (ب) يحق لرئيس البلدية أو من ينيبه إصدار رخصة كهذه لأي شخص مقيدة بالشروط التي يستصوبها المجلس. (ج) يجوز للمجلس أن يصلح ويزيل الضرر والتشويه المشار إليهما الناتجة عن الأسباب المذكورة في المادة (12) وأن يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها في هذا السبيل من الشخص المسؤول.

مادة (13)
إذا لحق بشارع من الشوارع العامة أو بأي قسم منها ضرر طارئ وغير مقصود بسبب حفريات في الأرض المتاخمة لذلك الشارع يجوز لرئيس البلدية أو من ينيبه أن يبلغ مالك الأرض التي أجريت فيها الحفريات أو الشخص الذي قام بها إخطارا يكلفه فيه بإصلاح الضرر الذي لحق بالشارع وإذا تخلف الشخص عن القيام بما كلف به في الإخطار يجوز للمجلس أن يقرر إصلاح الضرر المتسبب عن الحفريات وأن يستوفي من مالك الألاض التي أجريت فيها الحفريات أو المسبب للضرر جميع النفقات والمصاريف التي تحملها المجلس في هذا السبيل.

مادة (14)
(أ) إذا وجد رئيس البلدية أن المصلحة العامة تقتضي إنشاء جدار استنادي أو سور حول أي عقار متاخم لأي شارع عليه أن يرسل إشعارا خطيا إلى مالك العقار يبلغه فيه بضرورة إنشاء الجدار الاستنادي أو السور حسب مقتضى الحال وذلك حسب المواصفات والمخططات التي يوافق عليها مهندس البلدية وخلال المدة التي يعينها في الإشعار. (ب) إذا تخلف المالك عن العمل بمقتضى الإشعار فللمجلس أن يقوم بالعمل المطلوب أو يهدم ما قام به المالك إذا كان مخالفا للمواصفات والمخططات ويعيد إنشاؤه بالصورة المطلوبة. (ج) للمجلس الحق في استرداد النفقات التي يتكبدها في إنشاء الجدران الاستنادية أو الأسوار بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة بالطريقة التي يستوفي بها الضرائب والعوائد المستحقة له مضافا لها نسبة 25% من التكاليف الكلية.

مادة (15)
(أ) يعتبر كل إخطار بموجب هذا النظام قانونيا إذا بلغ الشخص الموجه إليه الإخطار أو إذا بلغ في محل سكناه أو في مكان عمله وإذا تعذر تبيلغ الإخطار كما ذكر فيعتبر تبليغه قانونيا إذا علق وبعد بذل الجهد في مكان ظاهر من أحد الأماكن المذكورة أو على الملك الذي يتناوله الإشعار أو إذا نشر في جريدتين محليتين. (ب) كل إخطار يتم تبليغه بموجب هذا النظام يعتبر أنه حرر حسب الأصول.

مادة (16)
يجوز للبلدية أن تضع ما تراه مناسبا من التعليمات لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (17)
يبدأ سريان هذا النظام اعتبارا من 1/12/2000م

أصادق د. صائب عريقات وزير الحكم المحلي رئيس بلدية جباليا النزلة خليل أحمد سمارة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 20-10-2012 03:39 صباحا  الزوار: 1528    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشَّـكُّ مِفتـاحُ كُـل مَعْرِفَـةٍ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved