||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34924930
عدد الزيارات اليوم : 4011
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نظام مسلخ بلدية جباليا النزلة لسنة 2000م


قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997م نظام مسلخ بلدية جباليا النزلة لسنة 2000م استنادا إلى قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997م


استنادا إلى قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997م استنادا للصلاحيات المخولة لها بموجب المادة (15) من قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997م فقد أصدرت بلدية جباليا النزلة النظام الآتي:-
مادة (1)
يسمى هذا النظام نظام مسلخ بلدية جباليا النزلة لسنة 2000م

مادة (2)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلى إذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ) تعني كلمة (البلدية) بلدية جباليا النزلة. ب) تعني كلمة (مسلخ) المكان الذي تعده بلدية جباليا النزلة لذبح وسلخ الحيوانات ومعاينة وحفظ لحومها. ج) تعني كلمة (حيوان) الخراف، الماعز، البقر، الجاموس، الجمال، بجميع أنواعها. د) تعني كلمة (الطبيب البيطري) الطبيب البيطري المكلف من بلدية جباليا النزلة بمعاينة الذبائح واللحوم في حدودها. ه) تعني عبارة (مفتش اللحوم) الطبيب البيطري أو مفتش الصحة أو أي موظف آخر تعينه البلدية لمراقبة ذبح الحيوانات ومعاينة اللحوم.

مادة (3)
ينشأ في جباليا النزلة مسلخ عمومي لذبح الحيوانات تقوم البلدية بإعداده وتجهيزه وتنظيمه والإشراف عليه.

مادة (4)
تعين البلدية طبيبا بيطريا للإشراف على المسلخ ومحلات الجزارة أو تكلف مفتش اللحوم مؤهل بالإشراف في حالة غياب الطبيب البيطري.

مادة (5)
لا يجوز ذبح أي حيوان ضمن منطقة نفوذ بلدية جباليا / النزلة يراد استعمال لحمه للأكل خارج المسلخ إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا النظام.

مادة (6)
لا يجوز ذبح أي حيوان أو سلخ جلده إلا من قبل الأشخاص الذين يحملون رخصة من: (أ) البلدية ولا تمنح الرخصة لمن يقل عمره عن 18 عاما وبعد حصوله على شهادة من وزارة الصحة بخوله من الأمراض المعدية والسارية. (ب) يستوفي عن رخصة ذبح الحيوانات وسلخ جلودها رسم سنوي قدره عشرون دينارا.

مادة (7)
لا يجوز ذبح أي حيوان ضمن منطقة نفوذ البلدية قبل معاينته من قبل الطبيب البيطري أو مفتش اللحوم.

مادة (8)
(أ) لا يسمح بالدخول عند ذبح الحيوانات إلا للطبيب البيطري ومفتش اللحوم وعمال المسلخ والأشخاص المرخص لهم بذبح وسلخ جلودها والأشخاص الذين يحملون إذنا خاصا من البلدية، ولا يسمح في أي حال للأطفال الذين لم يبلغوا السادسة عشرة من العمر دخول المسلح وقت ذبح الحيوانات. (ب) إذا ألم بأي شخص من المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادية مرض معد يمنع من دخول المسلخ.

مادة (9)
على الأشخاص الذين يقومون بذبح الحيوانات ونفخها وسلخ جلودها وعلى مفتش اللحوم وموظفي المسلخ وعماله أو يلبسوا لباسا يقرره الطبيب البيطري وذلك أثناء وجودهم في المسلخ، وعليهم أيضا أن يحافظوا على نظافة تلك الألبسة وعلى نظافة الأيدي والآلات، وأن يغسلوا أيديهم وآلاتهم بالصابون وأن يطهروا بمحلول الليزول أو الكحول أو أي مطهر آخر يعينه الطبيب البيطري، وإذا تبين أن الذبيحة مريضة فيجب تنظيف وتطهير الأيدي والآلات فورا ثم غسلها بالماء والصابون.

مادة (10)
يحظر نفخ الذبائح الفم ويجب استعمال آله النفخ الميكانيكية لهذه الغاية.

مادة (11)
يحظر البصق على المسن عند شحذ سكاكين الذبح وسلخ جلود الحيوانات، كما وأنه يحظر البصق على أرض المسلخ.

مادة (12)
يجب تطهير المسلخ وجدرانه وقنواته والبكرات التي تعلق عليها الذبائح وأدوات النفخ والزرائب وغيرها يوميا بمحلول يوافق عليه الطبيب البيطري.

مادة (13)
يؤتى بالحيوانات المراد ذبحها قبل ثماني عشرة ساعة على الأقل من موعد ذبحها وتحفظ في الحظائر المعدة لذلك للمعاينة، ولا يسمح بذبح الحيوان ما لم يحفظ في المسلخ المدة المذكورة.

مادة (14)
يسمح للحيوانات المعدة للذبح دخول المسلخ ومنع ما عداها من الحيوانات.

مادة (15)
تجري عملية ذبح للحيوانات وسلخ جلودها ومعاينتها في الأمكنة المعدة لهذه الغاية في المسلخ.

مادة (16)
أ- تعاين الذبائح بعد الذبح مباشرة وتحفظ لحومها وأحشاؤها وبقية أجزائها بشكل يتيسر معه تمييزها ومعرفة ماهيتها ريثما يتم فحصها. ب- تجاز الذبائح وأجزاؤها التي توجد سالمة وصالحة للأكل وتدمغ إشعارا بذلك أما الذبائح التي يظهر بعد الفحص أن بها مرضا يجعل لحمها وأجزاءها الأخرى غير صالحة للأكل فتتلف فورا بحضور صاحبها أو من يمثلها والطبيب البيطري و / أو مفتش اللحوم ولا يدفع تعويض عما يتلف من الذبائح أو أجزائها بمقتضى هذا النظام. ج- لا يسمح لأي شخص بدخول محل المعاينة عند معاينة الذبائح. د- يكون قرار الطبيب فيما إذا كانت الذبيحة أو أي قسم فيها صالحة للأكل قرار نهائيا غير قابل للطعن.

مادة (17)
أ- يحق للبلدية أن ترخص في حالات استثنائية ذبح بعض الحيوانات خارج المسلخ على أن يبين في الترخيص وقت ومكان الذبح. ب- تسري على هذه الذبائح المرخصة بذبحها خارج المسلخ أصول المعاينة والفحص المتبعة في معاينة وفحص الحيوانات الأخرى التي تذبح في المسلخ.

مادة (18)
تصادر البلدية لحوم الحيوانات التي تذبح خارج المسلخ دون ترخيص وإذا كانت صالحة للأكل تسلم للمؤسسات الخيرية وتحرق إذا كانت غير صالحة.

مادة (19)
لا يدفع تعويض عما يتلف من ذبائح أو أحشائها أو أجزائها الأخرى أو ما يصدر من لحوم.

مادة (20)
تحفظ لحوم البقر ولحوم الحيوانات الأخرى، إذا ما قرر الطبيب البيطري ذلك في مخزن التبريد التابع للمسلخ للمدة التي يقررها مقابل رسم قدره (15 دينار) عن مدة عشرة أيام في حالة الدودة الوحيدة و (3 دنانير) يوميا عن الحالات الأخرى.

مادة (21)
لا يجوز نقل اللحوم من المسلخ إلا بواسطة السيارة المخصصة لهذه الغاية يوافق عليها الطبيب البيطري.

مادة (22)
يجوز نقل سقط الذبائح وأحشائها وأطرافها وجلودها في عربات مبطنة بالزينكو الأبيض ومغطاة يوافق عليها الطبيب البيطري.

مادة (23)
تستوفي البلدية إما مباشرة أو بواسطة معتمدة الرسوم التالية:- أ) عن زرابة الحيوانات وذبحها ومعاينتها الرسم المبين فيما يلي عن كل راس: ب) عن حفظ اللحوم في مخزن التبريد أربعة دنانير عن كل رأس من البقر أو الجاموس أو الجمل. ج) عن معاينة اللحوم التي ترد إلى منطقتها من خارج منطقة جباليا النزلة الرسوم المبين فيما يلي:-

مادة (24)
تدفع الرسوم المذكورة في الفقرة (أ) من المادة (23) إلى معتمد الهيئة المحلية قبل ذبح الحيوان، وتدفع الرسوم المذكورة في الفقرة (ب)، (ج) من تلك المادة عند تسليم الذبيحة للحفظ في الثلاجة أو عند تقديم اللحم للمعاينة.

مادة (25)
أ- لا يسمح بإخراج أية ذبيحة من المسلخ ما لم تكن مدفوعة بختم المسلخ وما لم يبرز صاحبها إلى الموظف المختص بالإيصال الذي بموجبه دفعت الرسوم المستحقة عنها بموجب هذا النظام. ب- يجب على الشخص الذي دفع الرسوم أعلاه أو أيا منها يحتفظ بالوصول للتفتيش.

مادة (26)
يحظر إدخال الحيوانات المذبوحة أو لحومها أو أي جزء منها (ما عدا اللحوم المبردة أو المعلبة) إلى منطقة بلدية جباليا النزلة وعلى أصحاب تلك اللحوم عرضها على الطبيب البيطري في المسلخ حال وصولها وقبل التصرف بها لمعاينتها، فإذا كانت صالحة للأكل يختمها إشعارا بذلك وإلا تتلف بحضوره.

مادة (27)
يحق للطبيب البيطري أو مفتش اللحوم أن يدخل إلى أي مكان أو مطعم أو دكان آخر للتفتيش على الذبائح وفحص اللحوم والتأكد من عدم مخالفة هذا النظام.

مادة (28)
يجوز للبلدية بناء على تقرير الطبيب البيطري أن تقرر منع أي من الأشخاص المرخص لهم بذبح الحيوانات أو سلخ جلودها في الحالات التالية:- 1- إذا رفض ذلك الشخص أو أهمل القيام بأي عمل من الأعمال التي يترتب عليه القيام بها بمقتضى هذا النظام. 2- إذا أعاق أو عرقل أو رفض إطاعة أي أمر أصدره الطبيب البيطري أو مفتش اللحوم. 3- إذا أصيب بمرض معد أو ضار. 4- إذا سبب عن قصد ضررا بالمسلخ أو بأجهزته أو حاول ذلك أو كان سئ الخلق أو مخلا بالنظام أو عديم النظافة. 5- إذا تكرر إهماله أو تسبب عن قصد إتلاف جلود الذبائح.

مادة (29)
تعرض اللحوم في محلات الجزارة أو المطاعم في داخل ثلاجة عرض ذات واجهات زجاجية لوقايتها من الشمس والهواء والحشرات ويتم تخزين اللحوم المتبقية في ثلاجة تبريد.

مادة (30)
أ- كل من يخاف أي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار، وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن أسبوع، وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار وإغلاق المحل لمدة أسبوع. ب- كل من ذبح حيوانا خارج المسلخ أو عرض أو باع أو روج أو نقل لحوما تم ذبحها خارج المسلخ فيعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

مادة (31)
تلغى المواد الواردة بنظام مجلس قروي جباليا النزلة لسنة 1952 ونظام الأسواق لسنة 1973م والتي تتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (32)
يبدأ سريان هذا النظام اعتبارا من 1/12/2000م

أصادق د. صائب عريقات وزير الحكم المحلي رئيس بلدية جباليا النزلة خليل أحمد سمارة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 20-10-2012 04:01 صباحا  الزوار: 1301    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـقُ ظـلٌ ظليـلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved