||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35162511
عدد الزيارات اليوم : 1973
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث التعاون مع رئيسي جمعيتي القضاة الأيسلنديين والدنماركيين

قانون-بحث اليوم المستشار سامي صرصور رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس جمعية القضاة الأيسلنديين القاضي سكولي سماجنسون، ورئيس جمعية القضاة الدنماركيين القاضي مايكل لارسون سبل التعاون المشترك، بحضور رئيس جمعية نادي القضاة الفلسطينيين القاضي عبد الكريم حنون، والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي رائد عساف.

وناقش الاجتماع سبل التعاون وبناء علاقات بين مجلس القضاء الأعلى وجمعيتي القضاة الأيسلنديين والدنماركيين، وكيفية توظيف هذا التعاون من تبادل للخبرات والمعرفة لدعم جمعية نادي القضاة الفلسطينيين.
 
وأوضح المستشار سامي صرصور أن جمعية نادي القضاة الفلسطينيين هيئة مستقلة ولا يتدخل المجلس بعملها لكن يعمل الطرفان عن قرب من أجل المصلحة الفضلى للقضاة، كما تحدث عن الإندماج الذي حصل بين نادي وجمعية القضاة الفلسطينيين مؤخرا.
 
وأطلع القاضي حنون رئيسي الجمعيتين على طبيعة عمل جمعية نادي القضاة الفلسطينيين وعلاقتها بمجلس القضاء بما يحقق مصالح القضاة.
 
وأكد رئيسا الجمعيتين أن هذا الإندماج سيسهل من إنضمام جمعية نادي القضاة الفلسطينيين إلى جمعية القضاة الدولية، وأنهما على استعداد لدعم طلب هذا الإنضمام.
 
وبعد انتهاء الاجتماع تم اصطحاب رئيسي الجمعيتين بجولة تعريفية في مبنى المحكمة العليا ودوائر مجلس القضاء الأعلى ومحكمتي جرائم الفساد واستئناف القدس، والتقوا بعدد من القضاة.
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 25-05-2016 10:50 مساء  الزوار: 468    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شر السمك يكدر المـاء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved