||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925146
عدد الزيارات اليوم : 4227
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نظام هدم الأبنية الخطرة في منطقة نفوذ بلدية جباليا النزلة رقم (1) لسنة 2000م

نظام هدم الأبنية الخطرة الصادر عن بلدية جباليا النزلة لسنة 2000م استنادا إلى قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997م


استنادا للصلاحيات المخولة لها بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (15) من قانون الهيئيات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997م فقد أصدرت بلدية جباليا النزلة النظام الآتي:-
مادة (1)
يسمى هذا النظام نظام هدم الأبنية الخطرة في منطقة نفوذ بلدية جباليا النزلة رقم (1) لسنة 2000م.

مادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:- أ) الرئيس: رئيس مجلس بلدية جباليا / النزلة. ب) المجلس: مجلس بلدية جباليا / النزلة. ج) البناء: كل بناء مبني من الحجارة أو الخرسانة المسلحة أو اللبن أو الحديد أو الخشب أو الصفيح أو أية مادة أخرى ويشمل أيضا أساس هذا البناء وملحقاته. د) المالك: يعني صاحب العقار أو من يتقاضى أجرة العقار أو المسجل باسمه العقار في دائرة تسجيل الأراضي أو دائرة المالية أو أية قيود أخرى أو مالكه المعروف أو المتصرف به أو المفوض بإدارة هذا العقار. ه) المهندس: مهندس بلدية جباليا / النزلة أو مهندس لجنة التنظيم المركزية بمحافظات غزة.

مادة (3)
يترتب على المجلس أن يتخذ التدابير اللازمة لقيام المهندس بالكشف من وقت لآخر على الأبنية التي قد تكون في حالة خطرة ومن ثم يترتب على المهندس تقديم تقرير إلى المجلس عن وضع البناء وفيما إذا كان خطرا أو غير ذلك.

مادة (4)
في حالة ورود شكوى أو بلاغ أو أخبار للمجلس عن وجود بناء خطر أو آيل للسقوط فيجب على المجلس تكليف المهندس فورا بالقيام بالكشف وتقديم تقرير للمجلس عن حالة البناء.

مادة (5)
على مالك كل بناء أن يتخذ كافة التدابير اللازمة للمحافظة على بنائه في حالة تضمن السلامة العامة.

مادة (6)
إذا ظهر لمالك أي بناء أو ساكن فيه أن البناء في حالة خطرة أو يشكل خطرا على السلامة العامة وجب إبلاغ المجلس فورا بذلك عندئذ يترتب على المجلس أن يكلف المهندس بالكشف على ذلك البناء.

مادة (7)
إذا تبين للمجلس أن أي بناء من الأبنية متداع ويخشى سقوطه أو أن بقاءه في حالته الحاضرة يهدد السلامة العامة حسب التقرير الذي قدمه المهندس الذي أجرى الكشف فيخطر المجلس المالك باتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية اللازمة لإصلاحه أو منه خطر سقوطه خلال المدة المحددة في الإخطار.

مادة (8)
إذا قرر المجلس أن البناء لا يمكن منع خطر سقوطه أو منع تهديده للسلامة العامة إلا بالهدم فللمجلس أن يوجه إخطارا للمالك بلزوم هدم خلال مدة تعين في الإخطار ويجب أن يتضمن الإخطار أيضا وجود أخذ الاحتياطات اللازمة والفورية لمنع وقوع الضرر للغير إلى أن يتم الهدم خلال المدة المذكورة.

مادة (9)
إذا لم يقم المالك وخلال المدة المعينة بالإخطار بما طلب منه القيام به فعلى المجلس أن يقر الهدم أو الإصلاح على نفقة المالك وتحصيل هذه النفقات مضافا إليها رسوم بنسبة 10% من النفقات كرسوم إدارية كما تحصل أموال الهيئة المحلية بموجب أحكام المادة (27) من قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997م.

مادة (10)
إذا أفاد المهندس بأن بناية من البنايات في حالة تهدد سكانها أو السلامة العامة بخطر فيجب على الهيئة المحلية أن تصدر أمرا بإخلاء البناء وإغلاقه في الحال فإذا لم يتخذ المالك التدابير التي طلب المجلس اتخاذها بناء على تقرير المهندس إما لعدم العثور على المالك أو لأي سبب آخر فيجب على المجلس أن يتخذ التدابير الفورية التي يعتقد بضرورة اتخاذها لدرء الخطر إما بهدم البناء أو بترميمه أو بأية طريقة أخرى على نفقة المالك وعلى أن تعتبر النفقات كدين على المالك وتحصل منه كما تحصل أموال الهيئة المحلية.

مادة (11)
يحق للمهندس أو أي شخص آخر يفوضه المجلس أن يدخل أي بناء وفقا لأحكام هذا النظام وتنفيذ أوامر وتعليمات المجلس.

مادة (12)
يتحمل المالك المسؤولية القانونية عن أية أضرار قد تحدث للغير أو للمتلكات بسبب البناء الخطر.

مادة (13)
أ) يعتبر كل إخطار بموجب هذا النظام قانونيا إذا بلغ إلى الشخص الموجه إليه الإخطار أو إذا بلغ في محل سكناه أو في مكان عمله وإذا تعذر الإخطار كما ذكر فيعتبر تبليغه قانونيا إذا علق وبعد وبذلك الجهد في مكان ظاهر من أحد الأماكن المذكورة أو على الملك الذي يتناوله الإشغار أو إذا نشر في جريدتين محليتين. ب) كل إخطار يتم تبليغه بموجب هذا النظام يعتبر أنه حرر حسب الأصول.

مادة (14)
كل من:- أ) رفض العمل أو اتخاذ التدابير التي كلفه بها المجلس بموجب هذا النظام أو أجرى الأعمال المشار إليه خلافا للإخطار والتعليمات. ب) خالف أحكام هذا النظام على أي وجه آخر يعتبر أنه ارتكب جرما ويعاقب بعد إدانته بغرامة لا تتجاوز (500 دينار) ولا تقل عن (100 دينار أردني) وإذا استمرت المخالفة يعاقب بغرامة إضافية قدرها 20 دينارا أردنيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد إدانته.

مادة (15)
يبدأ سريان هذا النظام اعتبارا من 1/12/2000م

أصادق د. صائب عريقات وزير الحكم المحلي رئيس بلدية جباليا النزلة خليل أحمد سمارة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 20-10-2012 04:11 صباحا  الزوار: 1347    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ سَـارْ على الدَرْبِ وَصـَلْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved