||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35257892
عدد الزيارات اليوم : 5506
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نظام رسوم النظافة المعدل لسنة 1998

نظام صادر من بلدية جباليا النزلة بشأن رسوم النظافة استناداً إلى قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997م


عملاً بالصلاحيات المخولة لبلدية جباليا النزلة بموجب الفقرة (ب) من المادة (15) من قانون الهيئات المحلية الفلسطينية فقد أصدرت النظام التالي:-
مادة 1
الذيل

مادة 2
يبدأ سريان هذا النظام اعتباراً من 1/1/1998

مادة 3
يطلق على هذا النظام اسم (نظام رسوم النظافة المعدل لسنة 1998)

التاريخ: 7/2/1998 أصادق د. صائب عريقات رئيس بلدية جباليا النزلة وزير الحكم المحلي خليل أحمد سمارة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 20-10-2012 04:24 مساء  الزوار: 1312    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا سَمِعتَ الرَّجُلَ يقولُ فِيكَ مِن الخَيْرِ مَا لَيس فِيك فلا تَأمَنَ أنْ يقولَ فِيك مِن الشَّرِ مَا لَيسَ فِيكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved