|| |
|
||||
إعلان صادر عن مجلس القضاء الأعلى حول نقل أعمال محكمتي صلح وبداية طولكرم إلى المبنى الجديد
قانون- ينوه مجلس القضاء الأعلى عناية المواطنين الكرام من المحامين ومراجعي محكمتي صلح وبداية طولكرم، أن المجلس يقوم بتجهيز مبنى محكمتي صلح وبداية طولكرم الجديد ليتم التأكد من تشغيله خلال الأسبوع الحالي. وبناء على ذلك سيتم نقل كافة أعمال المحكمتين إلى المبنى الجديد الواقع في دوار جورج حبش/ شارع العليمي.
هذا ويتم استقبال المراجعين في المبنى الجديد ابتداء من يوم الأحد الموافق 31/7/2016.
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 25-07-2016 09:43 مساء الزوار: 521 التعليقات: 0
|