||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34926171
عدد الزيارات اليوم : 5252
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إعلان صادر عن مجلس القضاء الأعلى حول نقل أعمال محكمتي صلح وبداية طولكرم إلى المبنى الجديد

قانون- ينوه مجلس القضاء الأعلى عناية المواطنين الكرام من المحامين ومراجعي محكمتي صلح وبداية طولكرم، أن المجلس يقوم بتجهيز مبنى محكمتي صلح وبداية طولكرم الجديد ليتم التأكد من تشغيله خلال الأسبوع الحالي.

وبناء على ذلك سيتم نقل كافة أعمال المحكمتين إلى المبنى الجديد الواقع  في دوار جورج حبش/ شارع العليمي.
 
هذا ويتم استقبال المراجعين في المبنى الجديد ابتداء من يوم الأحد الموافق 31/7/2016.

 

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 25-07-2016 09:43 مساء  الزوار: 521    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {استَعِينُوا بِالصَّبرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved