|| |
|
||||
الشروط المرجعية للمدربين
قانون- تقوم لجنة المرأة في نقابة المحامين ضمن برنامج تعزيز سيادة القانون في الأرض الفلسطينية المحتلة / العدالة والأمن للشعب الفلسطيني الممول من "سواسية " البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة : بعقد عدة دورات للمحاميات المزاولات في مواضيع مختلفة . يهدف التدريب بشكل عام إلى تزويد المحاميات مهارات مختلفة و متنوعة لتطبيقها في حياتهم العملية. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 26-07-2016 09:04 مساء الزوار: 811 التعليقات: 0
|