||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35179086
عدد الزيارات اليوم : 3239
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين تعقد ورشة عمل حول قانون ضمان الحقوق في المال المنقول

قانون- عقدت نقابة المحامين الفلسطينيين بدعوة من البنك الدولي ورشة عمل في مدينة رام الله ناقشت ضمن طاولة مستديرة قانون ضمان الحقوق في المال المنقول وشارك في هذه الورشة بتكليف من عطوفة النقيب عضو مجلس النقابة المحامي

فهد شويكي واعضاء اللجنة القانونية المنبثقة عن مجلس نقابة المحامين و عدد من المحامين و المحاميات ، وممثلي عن وزارة الاقتصاد الوطني و هيئة سوق راس المال ..و تم مناقشة القرار بقانون رقم 11 لسنة 2016 بشان ضمان الحقوق في المال المنقول المنشور في الجريدة الرسمية عدد 120 بتاريخ 26_4_2016 وكذلك تم مناقشة النظام الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 31_4_2016 حول القانون المتلخص بان الدائن يقوم بتسجيل حقوقه في المال المنقول المملوك للمدين ، او للكفيل في السجل الالكتروني لدى وزارة الاقتصاد الوطني ويسري القانون على سبيل المثال و الحصر على المعاملات و العقود التالية: الرهن الحيازي ،عقود تأجير المنقول التي تزيد مدتها عن 6 اشهر عقود التأجير التمويلي التي تزيد مدتها عن سنة /حقوق الامتياز على المال المنقول وذلك بموجب عقد ضمان مكتوب خطيا بين الدائن و المدين يتم فيه وصف المال المضمون محل الحماية الالكترونية ويمنح التسجيل الاولوية على الدائنين الاخرين مقابل رسما رمزيا يدفع للوزارة .

بدورهم قدم الخبراء من البنك الدولي شرحا وافيا و مفصلا للقانون و النظام والحاجة لتطبيقه في فلسطين اسوة بعدد من الدول .ثم دار نقاش واسع وجه خلاله المشاركين الكثير من الملاحظات القانونية تركزت حول الغموض في النصوص و صياغتها .

وعبرت النقابة استيائها لان هذا النقاش تم فقط بعد صدور القانون والنظام ولم يكن النقاش قبل ذلك كما بينت النقابة رؤيتها موضحة ان هذا القانون لم يصدر إلا في دولتين اثنتين وفق اعتراف البنك الدولي هما فلسطين وأفغانستان ويجدر الذكر بأن البرلمان الأردني واللبناني وغيرها رفضوا اصداره.

كما ان القانون وفق خبراء ذو صياغة ركيكة ولا ترقى نصوصه لتسمى بالتشريعية اضافة الى ان والمصطلحات المستخدمة ليست قانونية كحق " الاحتباس"
هذا عدا عن عدم انسجامه مع البيئة التشريعية في فلسطين سيما القرار بقانون بشأن المصارف 2012 والقرار بقانون حول الإيجار التمويلي لأنه غير قابل للتنفيذ لأنه لا يعطي المؤسسة المالية ضمان كافي للاقراض وعليه سترجع للمربع الأول وهو وجود كفلاء أو الرهن بالإضافة إلى المنقول .
و تم النقاش ايضا حول تعارض نصوص القانون فيما بينها وكذلك الصعوبات التي سوف تواجه المؤسسات المالية و المصرفية و الشركات والمحامين و القضاء عند البدء بتطبيق وتنفيذ احكام القانون و النظام اضافة الى وزارة الاقتصاد الوطني التي ستكون مسؤولة عن السجل الالكتروني الذي سيتم تسجيل الحقوق على الاموال المنقولة لصالح الدائنين من خلاله وقد اثنى وثمن الخبراء من البنك الدولي ملاحظات المشاركين واكدوا على ضرورة اخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار ضمن التعديلات المستقبلية.

بدوره اكد عضو مجلس النقابة المحامي فهد شويكي على حرص النقابة على التواصل مع البنك الدولي لمناقشة اي قوانين يتم اقتراحها في فلسطين قبل اقرارها واعتمادها وذلك حفاظا على التوازن بين التشريعات المعمول بها في فلسطين.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 28-07-2016 05:46 مساء  الزوار: 421    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم: ‏اتَّقـوا النَّـارَ ولَـو بِشـقِ تَمـْرة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved