||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35242847
عدد الزيارات اليوم : 4635
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي رئيس التفتيش القضائي الأردني لبحث التعاون المشترك

اطلس- لتقى اليوم رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور رئيس التفتيش القضائي الأردني الدكتور مصطفى عساف، لبحث التعاون بين البلدين في مجال التفتيش القضائي وتطوير المعايير المعتمدة في عملية التفتيش، والاستفادة من التجربة في كلا البلدين.

وناقش الطرفان لائحة التفتيش الموحدة بين القضاء والنيابة العامة الجاري العمل على إعدادها، ومدى توافق التجربة الأردنية والفلسطينية فيما يخص لائحة التفتيش وآليات العمل في هذا المجال.
 
وأطلع المستشار سامي صرصور رئيس التفتيش القضائي الأردني على ما يطبق في الوقت الحالي، والتطورات التي ارتآها المجلس لإجراء بعض التعديلات على نصوص اللائحة المعمول بها حتى تتفق مع معايير العدالة والإنصاف للقضاة وأعضاء النيابة.
 
وتعرف المسؤول الضيف من خلال اجتماعه مع رئيس وقضاة دائرة التفتيش القضائي على صيغة العمل والمعايير المطبقة والمعمول بها بموجب لائحة التفتيش القضائي في فلسطين.
 
وتم الاتفاق على عقد ورشات عمل مشتركة سواء في دولة فلسطين أو في الأردن الشقيقة وتبادل الخبرات، وعقد مؤتمرات متخصصة في هذا المجال بغية الاستفادة من التجربة الأردنية.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 28-07-2016 08:35 مساء  الزوار: 555    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

صَبرُكَ عن مَحَارِمِ اللهِ أيْسَرُ من صَبرِكَ على عَذَابِ اللهِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved