||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34932810
عدد الزيارات اليوم : 11891
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تشارك في ورشة عمل حول نظام العدالة الجنائية للأحداث في المملكة الاردنية الهاشمية

قانون- شاركت النيابة العامة الفلسطينية وتحت إشراف عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك في ورشة عمل حول نظام العدالة الجنائية في المملكة الاردنية الهاشمية (عمان)

والمنعقدة ما بين الفترة 20/8 حتى 25/8/2016 ولمدة 4 أيام وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة الانمائي –UNDP ضمن مشروع سواسية.  وذلك بمشاركة القاضي محمد الطراونة ممثل عن المجلس القضائي الأردني، والقاضي رائد عساف الأمين العام لمجلس القضاء الفلسطيني وبمشاركة 14 وكيل نيابة متخصص في مجال حماية الأحداث برئاسة الاستاذ مقداد حطاب رئيس النيابة العامة. اضافة الى 18 قاض أحداث وممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية الاردنية وممثل عن وزارة العدل الاردنية اضافة الى موظف إداري مختص بملف عدالة الاحداث عن وزارة العدل الفلسطينية وموظف إداري من المجلس القضائي الفلسطيني في لجنة قضاء الاحداث،  وعدد من الموظفين المتخصصين في عدالة الاحداث من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

حيث هدفة الورشة الى إتاحة المجال للمتدربين والمتدربات قضاة الاحداث ووكلاء نيابة الاحدث للتعرف أكثر على المواد الأدبية والقانونية والتوعوية المرتبطة بقضاء الاحداث، اضافة الى تفعيل دور القضاء والنيابة في تطبيق المعايير الدولية وقانوني الاحداث في الممارسات العملية والواقعية، والى تطوير اداء القضاء والنيابة في التعامل مع قضايا الاحداث على مستوى التعامل النفسي والاجتماعي، كما تهدف الورشة الى التعرف على النظام القانوني لعدالة الأحداث في الاردن من خلال استعراض أهم الاتفاقيات الدولية والتشريعات والأنظمة الوطنية ، اضافة الى معرفة بدائل الاحتجاز والعقوبات البديلة والوساطة وضمانات المحاكمة العدالة وفق النظام الاردني.

 كما وتهدف الورشة الى تعريف المشاركين على  تجربة نيابة وشرطة الاحداث الاردنية من حيث القانون والأنظمة والادلة الاجرائية والصلاحيات في استقبال قضايا الاحداث ومهارات المقابلة والتعامل معهم وتحويلهم لنيابة الاحداث. اضافة الى التعرف على أفضل الممارسات في قانون الاحداث الاردني والفلسطيني بما يتوافق مع المعايير الدولية . حيث تتضمن هذه الورشة من خلال برنامجها الى زيارات ميدانية للوفد الفلسطيني الى كل من مراكز شرطة الأحداث الاردنية اضافة الى دور رعاية الاحداث ومحاكم الأحداث الاردنية.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 21-08-2016 10:02 مساء  الزوار: 435    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يمشي رويدا ويكون أولاً.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved