||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35252455
عدد الزيارات اليوم : 69
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يلتقي بوفد من الحكومة الكندية ويتسلم رسميا نشاطات مشروع شراكة الكندي

قانون- التقى النائب العام المستشار د. أحمد براك في مكتبه اليوم الاثنين بوفد من الحكومة الكندية ترأسه مسؤولة قسم المساعدة القانونية لدى وزارة العدل الكندية السيدة ديبورا فريدمن،

 الى جانب مسؤول الامور القانونية لدى الممثلية الكندية السيد الآن ليبر، ومدير مشروع شراكة السيد النور المغني، والمستشارة القانونية للمشروع السيدة كارن شارلند، وبحضور موظف مسؤول لدى الممثلية الكندية السيد خالد رجب.

حيث رحب النائب العام بهذا اللقاء والذي يأتي بهدف تسليم نشاطات مشروع شراكة رسميا للنيابة العامة وذلك لانتهاء فترة المشروع مع النيابة العامة، مؤكدا على أهمية مشروع شراكة الكندي الذي عزز قدرات النيابة العامة وقدم الدعم اللوجستي اللازم من 7 سنوات، مثنيا على الانجازات التي حققها المشروع في فترة دعمه للنيابة العامة في مجال تقديم خدمات العدالة بشكل يتماشى مع التطور الذي شهدته الجريمة كما وكيفا.

وكذلك شكر النائب العام د. أحمد براك الحكومة الكندية والقائمين على مشروع شراكة من خلال ما تم تقديم من دعم في سبيل تعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون لضمان النظام العادل والفاعل للعدالة الجنائية.

يذكر ان مشروع شراكة الكندي من اهم المشاريع الممولة للنيابة العامة الفلسطينية امتد على مدار 7 سنوات،  بتمويل من الحكومة الكندية، وشمل تجهيز مكاتب النائب العام والادعاء العام في جميع المحافظات، وأنظمة الدعم الفني وتكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية، والمعدات اللازمة بالإضافة إلى عملية تدريب متواصل ومتنوع يهدف إلى تطوير وتمكين كادر النيابة العامة.

 

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 22-08-2016 09:45 مساء  الزوار: 428    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: { وَآيَةُ لَّهُمُ الأَرْضُ المَيْتَةُ أَحيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّاً فَمِنْهُ يَأكُلوُن، وَجَعَلْنَا فيِها جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فيِهَا مِنَ العُيُونِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved