|| |
|
||||
بيان بخصوص قرار مجلس الوزراء الدعوة لإجراء انتخابات الهيئات المحلية
قانون- ان قرار مجلس الوزراء ( 03/108 /17/م . و / ر . ح ) للعام 2016 بتاريخ 21/6/2016 بخصوص الدعوة لإجراء انتخابات الهيئات المحلية فانه وبعد الاضطلاع على احكام القانون الاساسي وقانون انتخاب الهيئات المحلية وقانون تشكيل السلطة القضائية وقانون تشكيل المحاكم وبعد بحث كافة الجوانب والتداعيات القانونية المترتبة على اجراء انتخابات الهيئات المحلية فان نقابة المحامين الفلسطينيين خلصت الى ما يلي: القدس 24 أب من العام 2016 نقابة المحامين الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 24-08-2016 06:24 مساء الزوار: 1405 التعليقات: 0
|