||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35236770
عدد الزيارات اليوم : 8334
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان بخصوص قرار مجلس الوزراء الدعوة لإجراء انتخابات الهيئات المحلية

قانون- ان قرار مجلس الوزراء ( 03/108 /17/م . و / ر . ح ) للعام 2016 بتاريخ 21/6/2016 بخصوص الدعوة لإجراء انتخابات الهيئات المحلية فانه وبعد الاضطلاع على احكام القانون الاساسي وقانون انتخاب الهيئات المحلية وقانون تشكيل السلطة القضائية وقانون تشكيل المحاكم

وبعد بحث كافة الجوانب والتداعيات القانونية المترتبة على اجراء انتخابات الهيئات المحلية فان نقابة المحامين الفلسطينيين خلصت الى ما يلي:
اولا : لم يعالج قرار مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات في قطاع غزة الفراغ القانوني المتمثل في الرقابة على العملية الانتخابية من الناحية القانونية ونتائجها.
ثانيا : ان استثناء مدينة القدس من اجراء الانتخابات فيها واستثناء المقدسيين من المشاركة في العملية الانتخابية برمتها يمس الوضع القانوني والسياسي لمدينة القدس كعاصمة لدولة فلسطين .
ثالثا : ان لجنة الانتخابات المركزية ووزارة الحكم المحلي لم تتوصل الى دراسة واقعية وقانونية صحيحة لما هو قائم سواء في مدينة القدس وقطاع غزة .
رابعا : حرصا على وحدة الصف الفلسطيني فان قرار مجلس الوزراء بخصوص الدعوة لإجراء انتخاب الهيئات المحلية سيترك اثراً قانونيا من شانه الاضرار بالمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني ومستقبل القضية الفلسطينية ويكرس الانقسام . 
وعليه فان نقابة المحامين تدعو الى ارجاء اجراء الانتخابات الى حين اتخاذ كافة الاجراءات والترتيبات القانونية اللازمة .

القدس 24 أب من العام 2016

نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 24-08-2016 06:24 مساء  الزوار: 1405    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ذكـرت الذئـب فخـذ الحـذر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved