||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34936995
عدد الزيارات اليوم : 118
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

قانون-منذ بداية الاحداث المؤسفة في مدينة نابلس ونقابة المحامين تسعى بكل جهد لوأد الفتنة وحل الازمة بمسؤولية وطنية حرصا منها على وحدة النسيج الوطني والسلم المجتمعي الذي عرفه شعبنا منذ عقود .

ان الاحداث المؤسفة والمؤلمة التي جرت والتي كان اخرها جريمة مقتل المواطن احمد حلاوة 
لا تخدم مصالح المواطن والا الوطن وتزعزع الثقة بين المواطن والسلطة الوطنية الفلسطينية وتعمق الانقسام المجتمعي .

ان نقابة المحامين تنظر بخطورة وقلق شديد لأي اعتداء على أي انسان فلسطيني واستخدام العنف المفرط لدرجة التسبب بالقتل ، انما هكذا تصرف يعد تعدي وانتهاك لحقوق الانسان والمواطن وهذا يعد جريمة يتوجب التحقيق في ملابساتها وملاحقة مرتكبيها ومسائلتهم و محاسبتهم ويشكل تجاوزا لكافة قواعد السلوك القانوني والمسؤولية المهنية من قبل جهات مكلفة بإنفاذ القانون وتحقيق الامن والامان للمواطن .
ان نقابة المحامين تؤكد على ضرورة سيادة القانون وسيادته واستقلال السلطات وعدم التعدي على حقوق المواطن وحرياته ونطالب :
1- التوقف الفوري لحملات التحريض والتبرير لما جرى من تعدي على حقوق المواطن دون مسوغ قانوني او مبرر.

2- فتح تحقيق جنائي في احداث القتل من جهات الاختصاص وتقديم المسؤولين للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .

3- تشكيل لجنة تحقيق وطنية تمثل كافة الفعاليات الوطنية وهيئات المجتمع المدني لتساهم في تحديد المسؤوليات نتيجة الاحداث المؤسفة.
4- ضرورة التزام الاجهزة الشرطية والامنية بالقانون واحترام حقوق المواطن و حرياته التي كفلها القانون الاساسي .
ان الاحداث المؤسفة وتداعياتها السلبية يتوجب التعامل معها بمنتهى المسؤولية الوطنية والاخلاقية ، فما زال الوطن محتل والاستيطان مستمر والمؤامرة تستهدف الكل الفلسطيني دون تمييز .
وأخيرا نترحم على شهداء الاجهزة الامنية وشهداء الوطن .
24/8/2016

نقابة المحامين

 
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 24-08-2016 10:46 مساء  الزوار: 876    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يُساعِدُ اللهُ الذين يُسَاعدون أنفُسَهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved