|| |
|
||||
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين
قانون-منذ بداية الاحداث المؤسفة في مدينة نابلس ونقابة المحامين تسعى بكل جهد لوأد الفتنة وحل الازمة بمسؤولية وطنية حرصا منها على وحدة النسيج الوطني والسلم المجتمعي الذي عرفه شعبنا منذ عقود . ان الاحداث المؤسفة والمؤلمة التي جرت والتي كان اخرها جريمة مقتل المواطن احمد حلاوة ان نقابة المحامين تنظر بخطورة وقلق شديد لأي اعتداء على أي انسان فلسطيني واستخدام العنف المفرط لدرجة التسبب بالقتل ، انما هكذا تصرف يعد تعدي وانتهاك لحقوق الانسان والمواطن وهذا يعد جريمة يتوجب التحقيق في ملابساتها وملاحقة مرتكبيها ومسائلتهم و محاسبتهم ويشكل تجاوزا لكافة قواعد السلوك القانوني والمسؤولية المهنية من قبل جهات مكلفة بإنفاذ القانون وتحقيق الامن والامان للمواطن . 2- فتح تحقيق جنائي في احداث القتل من جهات الاختصاص وتقديم المسؤولين للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم . 3- تشكيل لجنة تحقيق وطنية تمثل كافة الفعاليات الوطنية وهيئات المجتمع المدني لتساهم في تحديد المسؤوليات نتيجة الاحداث المؤسفة. نقابة المحامين الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 24-08-2016 10:46 مساء الزوار: 876 التعليقات: 0
|