||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35251070
عدد الزيارات اليوم : 12858
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين

قانون- يعلن مجلس النقابة عن تمديد فترة استقبال طلبات التسجيل في سجل المحامين المتدربين وذلك حتى نهاية شهر آب مستوفية لكافة الشروط ومن ضمنها كتاب المحامي المدرب والشهادة الجامعية المصدقة من وزارة التعليم العالي وبعكس ذلك لن ينظر بأي طلب يقدم بعد ذلك التاريخ. 

على ان تقدم الطلبات في المركز الرئيسي في مدينة رام الله شخصيا.

مع الاحترام ،،،

تحريرا في 25/8/2016

مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 25-08-2016 10:36 مساء  الزوار: 1155    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا بانيـاً في غيرِ مِلكَك *** يا مربيـاً في غيرِ وِلدَكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved