|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين
قانون- يعلن مجلس النقابة عن تمديد فترة استقبال طلبات التسجيل في سجل المحامين المتدربين وذلك حتى نهاية شهر آب مستوفية لكافة الشروط ومن ضمنها كتاب المحامي المدرب والشهادة الجامعية المصدقة من وزارة التعليم العالي وبعكس ذلك لن ينظر بأي طلب يقدم بعد ذلك التاريخ. على ان تقدم الطلبات في المركز الرئيسي في مدينة رام الله شخصيا. مع الاحترام ،،، تحريرا في 25/8/2016 مجلس النقابة الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 25-08-2016 10:36 مساء الزوار: 1155 التعليقات: 0
|