||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636191
عدد الزيارات اليوم : 7650
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تصويب خطأ مطبعي ورد في (قانون رقم (10) لسنة 1998 بشأن المدن والمناطق الصناعية الحرة) لسنة 1999

تصويب


مادة (1)
ورد خطأ مطبعي في تعريف المدينة الصناعية الواردة في قانون رقم (10) لسنة 1998 م بشان المدن والمناطق الصناعية الحرة والذي تم نشره في العدد السابع والعشرون من الوقائع الفلسطينية. والصواب هو: المدينة الصناعية: منطقة محددة جغرافياً تنشأ بموجب هذا القانون وتخصص لخدمة عدد من المستفيدين لتنفيذ نشاطات وخدمات صناعية ويكون لها امتيازات خاصة يكفلها هذا القانون.

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 06:47 مساء  الزوار: 829    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـرُّ في النَّاسِ لا يفنى وإن قُبِرُوا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved