||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35166287
عدد الزيارات اليوم : 5749
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
وزير العدل: أي تناقض في الأحكام سيحله الإطار القانوني وليست وسائل الإعلام

قانون- اكد وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك، حرص القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، على استقلال السلطة القضائية

وضمان هيبة وحيادية ونزاهة القضاء واحترام كرامة القضاة، وأن "مبدأ سيادة القانون هو أساس الحكم وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص."

وناشد وزير العدل القضاء بأن ينأى بنفسه عن أية مناكفات إعلامية أو تراشق في الاتهامات أو القيام بأية مظاهر احتجاجية أو الدخول بأية خصومات من شأنها المساس بصورة وهيبة القضاء ودوره كحكم وفيصل في النزاعات والحقوق، كما طالب جميع الأطراف خارج إطار القضاء مع حفظ الألقاب والمسميات للتعامل بمسؤولية وعدم التعاطي أو التداول بأي مسألة تتعلق بالقضاء عبر وسائل الإعلام وذلك من منطلق الحرص على كيان مؤسسات الدولة، وثقة المواطن بمنظومة القضاء، والالتزام بمقتضيات المصلحة العامة وأحكام القانون الأساسي الذي يضمن حصانة القضاء وحياديته واستقلاله.

وأوضح أبو دياك بأن قرار المحكمة العليا بإلغاء مرسوم تعيين القاضي عماد سليم نائبا لرئيس المحكمة العليا ولرئيس مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 18/9/2016، والتفسير الدستوري الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بذات التاريخ 18/9/2016 وما ورد بينهما من تناقض، يأتي في إطار الاختلاف بين التفسير الدستوري والحكم القضائي حول مسألة قانونية، وأنه سيتم حل هذا التناقض عبر الأطر القانونية والقضائية، مؤكدا أن المسألة القانونية تدور حول شروط تعيين نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، حيث اشترط قانون السلطة القضائية بأن يكون شغل الوظائف القضائية بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى، وأن يعين أقدم نواب رئيس المحكمة العليا نائبا لرئيس مجلس القضاء الأعلى.

وأضاف "لقد أصدر سيادة الرئيس بتاريخ 20/1/2016 وبناء على تنسيب مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 13/1/2016 قرارا بتعيين القاضي سامي صرصور رئيساً للمحكمة العليا رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، وتعيين القاضي عماد سليم "أسعد عبد الله" سعد نائباً لرئيس المحكمة العليا ولرئيس مجلس القضاء الأعلى، واعتمد قرار سيادة الرئيس على تنسيب مجلس القضاء الأعلى المذكور بجلسته رقم 1 لسنة 2016 بتاريخ 13/1/2016 والذي يقضي بتنسيب أربعة قضاة لمنصب رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى، ومن بينهم قاضي المحكمة العليا سامي صرصور وقاضي المحكمة العليا عماد سليم".

وقال إن "القاضي عبد الله غزلان قد تقدم بطعن أمام المحكمة العليا بتاريخ 2/3/2016 ضد القرارين المتعلقين بتعيين القاضي عماد سليم نائباً أول لرئيس المحكمة العليا ولرئيس مجلس القضاء الأعلى، وأقام دعواه على أنهما صدرا دون تنسيب لهذه الوظيفة من مجلس القضاء، معتبرا تنسيب القاضي عماد سليم ضمن التنسيب الصادر بتاريخ 13/1/2016 بأنه تنسيب لوظيفة رئيس المحكمة العليا وليس لوظيفة نائب رئيس المحكمة العليا، مما يتطلب تنسيبا جديدا من مجلس القضاء الأعلى لوظيفة نائب رئيس المحكمة العليا نائباً لرئيس مجلس القضاء الأعلى".

وبذات الشأن وبناء على طلب رئيس الوزراء تقدم وزير العدل بتاريخ 9/6/2016 بطلب تفسير دستوري رقم (1) لسنة 2016 إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسير المادة (18) والمادة (20) من قانون السلطة القضائية، بسبب ما أثارته هاتان المادتان من خلاف في التطبيق، وذلك بموجب اختصاص المحكمة الدستورية بمقتضى أحكام المادة 24 فقرة (2) من قانون المحكمة الدستورية العليا وقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها التفسيري بتاريخ 18/9/2016 بما يقضي بأن قرار تعيين القاضي عماد سليم نائباً أول لرئيس المحكمة العليا ولرئيس مجلس القضاء الأعلى لا يخالف قانون السلطة القضائية، باعتبار أن تنسيبه كان لمنصب أعلى من المنصب الذي تم تعيينه فيه، ولا يخالف قانون تشكيل المحاكم النظامية إذ أنه لا يعتبر استحداثا لمنصب جديد، حيث لا يوجد اختلاف قانوني أو لغوي بين أقدم النواب الواردة في القانون والنائب الأول الوارد في قرار التعيين.

واوضح وزير العدل بأن القانون الأساسي نص على أن الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، وأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة، وأن أي تناقض في الأحكام سيتم حله في الإطار القانوني والقضائي وليس في وسائل الإعلام.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 21-09-2016 04:00 صباحا  الزوار: 434    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

متى يبلغ البنيان يوما تمامه ***‏ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved