||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35405198
عدد الزيارات اليوم : 8313
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رئاسي رقم (10) لسنة 2002 بإنشاء سلطة الأراضي

مرسوم رئاسي رقم (10) لسنة 2002 بإنشاء سلطة الأراضي


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون الأراضي الصادر بتاريخ 1274 هـ المعمول به في فلسطين، وقانون سجلات الأراضي رقم 30/ 1944 المعمول به في فلسطين، وقانون الملكية للمنفعة العامة رقم 24/1943 المعمول به في قطاع غزة، وقانون دائرة أملاك الدولة رقم 32/65 المعمول به في الضفة الغربية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:-
مادة (1)
(1) تنشأ بموجب هذا المرسوم، سلطة تسمى "سلطة الأراضي" تكون لها الشخصية الإعتبارية المستقلة والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق الأغراض التي قامت من أجلها وفقاً لأحكام القانون. (2) تكون لسلطة الأراضي ميزانية مستقلة ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية. (3) تتبع سلطة الأراضي مجلس الوزراء. (4) يكون المقر الرئيس لسلطة الأراضي مدينة القدس، ويكون المقر المؤقت لها أي مكان تختاره في فلسطين، وجوز لها أن تتخذ فروعاً لها في محافظات فلسطين.

مادة (2)
تلحق دوائر تسجيل الأراضي التابعة لوزارة العدل ودوائر المساحة التابعة لوزارة الإسكان بسلطة الأراضي، وينقل موظفو الدائرتين كل حسب درجته المالية، ووضعه الوظيفي إلى هذه السلطة.

مادة (3)
يتم التصرف بالأراضي الحكومية بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على تنسيب من رئيس سلطة الأراضي ووزير الأشغال العامة والإسكان ووزير الحكم المحلي.

مادة (4)
يكون لسلطة الأراضي رئيس يصدر بتعيينه وتحديد درجته قرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ويعاونه عدد كاف من الموظفين.

مادة (5)
تحدد اختصاصات وصلاحيات سلطة الأراضي بقانون.

مادة (6)
يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا المرسوم.

مادة (7)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 5/6/2002 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 20-10-2012 04:40 مساء  الزوار: 986    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذَا تَفرَقَتْ الغَنَمُ قَادَتها العَنْزُ الجَربَاء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved