قانون- تعلن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين عن حاجتها إلى عدد من المحامين/ات من أجل الاشتراك في جلسة توجيهية ليوم واحد ضمن مشروع "تعزيز وصول النساء إلى العدالة" الممول من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ضمن برنامج سواسية المشترك، وذلك ضمن الشروط التالية :-
1. على المتقدم/ة أن يكون/تكون ذو خبرة في القوانين الشرعية والجزائية.
2. على المتقدم/ة أن يكون/تكون عضواً في نقابة المحامين الفلسطينيين ومزاولاً/ةً لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات.
3. على المتقدم/ة أن يكون/تكون ذو خبرة لمدة عام على الأقل في مجال العمل مع النساء ضحايا العنف، أو يكون/تكون لديه/ا الرغبة في التخصص بهذا المجال.
4. على المتقدم/ة أن يكون/تكون ملتزم/ة بمبادئ حقوق الإنسان.
5. خبرة في التعامل مع قضايا النوع الاجتماعي.
6. على المتقدم/ة الالتزام ببرنامج تدريبي لاحقا لمدة 5 اسابيع (بواقع ثلاث لقاءات اسبوعيا) في مجال تقديم خدمات الأمن والعدالة للنساء.
تهدف هذه الجلسة إلى اختيار 20 محامياً ومحامية للالتحاق في برنامج تدريبي متخصص بعنوان "الدفاع عن النساء والنساء ضحايا العنف" من أجل التطوع في تمثيل النساء ودعمهن من الناحية القانونية وخاصة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، والنساء اللواتي في نزاع مع القانون.
وسيتم خلال الجلسة التحضيرية مناقشة المواضيع ذات الصلة وإعطاء المعلومات عن المشروع بالاضافة الى تدريبات ونقاشات من أجل فحص توجهات المحامين/ات المعنيين/ات بالتدريب المتخصص لاحقاً.
للتسجيل الرجاء إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكترونيIhab@palestinebar.ps أو على رقم فاكس 022402250 في موعد أقصاه 1/10/2016
تحريرا بتاريخ 25/09/2016
نقابة المحامين