|| |
|
||||
مرسوم رئاسي رقم (4) لسنة 2003م بقبول استقالة أعضاء مجلس الوزراء
مرسوم رئاسي رقم (4) لسنة 2003م بقبول استقالة أعضاء مجلس الوزراء
مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 29/3/2003م. ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 20-10-2012 06:10 مساء الزوار: 859 التعليقات: 0
|