||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626598
عدد الزيارات اليوم : 13181
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار وزير التعليم العالي رقم6لعام 2012م بشأن اعتماد الشهادات الجامعية الإسرائيلية للطلبة الفلسطينين

بعد الاطـلاع على قـانون التعليـم العالـي رقــم (11) لـسنة 1998م لا سيما المـادة (5) فقـرة (20) والمـادة (28) منه، والاطلاع على قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م، والاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (103) لسنة 2006م المعدل لقرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2006م بشأن نظام معادلة الشهادات غير الفلسطينية لا سيما المادة (5) منه، والاطلاع على قرار مؤتمر رؤساء الجامعات لسنة 1999م بشأن اعتماد شهادات الأسرى المحررين الذين اضطروا للدراسة في جامعة إسرائيل المفتوحة، وبناءً على موافقة اللجنة العليا لمعادلة الشهادات، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)

1. تعتمد شهادات الطلبة الفلسطينيين المنتظمين في الجامعات الإسرائيلية بالمصادقة عليها. 2. الشهادة المصادق عليها ذات حقوق وامتيازات الشهادة المعادلة. 3. تعادل الشهادة العلمية الأعلى التي يحصل عليها الطالب والتي تتطلب المعادلة دون الحاجة لمعادلة الشهادات العلمية الأدنى المصادق عليها وفقا للفقرتين أعلاه.
مادة (2)

1. تعتمد شهادات الأسرى الذين أنهوا تعليمهم داخل السجون الإسرائيلية من جامعة إسرائيل المفتوحة بالمصادقة عليها. 2. الشهادة المصادق عليها ذات حقوق وامتيازات الشهادة المعادلة. 3. تعادل الشهادة العلمية الأعلى التي يحصل عليها الطالب والتي تتطلب المعادلة دون الحاجة لمعادلة الشهادات العلمية الأدنى المصادق عليها وفقا للفقرتين أعلاه.
مادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/09/13 ميلادية الموافق : 26 / شوال / 1433هجرية د.علي الجرباوي وزير التعليم العالي

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 04:28 مساء  الزوار: 576    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ سَهْلُ بن هارون: ‏العَقلُ رائدُ الروحِ، والعِلـْمُ رائِدُ العَقلِ، والبَيَانُ ترجمانُ العِلـْمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved