||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35425209
عدد الزيارات اليوم : 1364
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (111) لسنة 2012م بشأن إعادة المحاكمة في القضية العسكرية

عد الاطلاع على قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، والاطلاع على قانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، والاطلاع على ملف القضية الجزائية رقم (09/93/الخاصة) محاكم (87/67/ن ع ج) نيابة الصادر الحكم فيها بتاريخ 2012/01/18م عن المحكمة العسكرية الخاصة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)

إعادة المحاكمة في القضية الجزائية رقم (09/93/الخاصة) محاكم، (87/67/ن ع ج) نيابة الصادر الحكم فيها بتاريخ 2010/01/18م عن المحكمة العسكرية الخاصة، وذلك للأسباب الآتية: 1. القصور في الرد على طلبات ودفوع المتهم ووكيله، الأمر الذي يعتبر إخلالاً بحق الدفاع المكفول بموجب أحكام القانون الأساسي والقوانين الأخرى ذات العلاقة. 2. القصور في التسبيب والتعليل للقرار تعليلاً وتسبيباً سليماً، بحيث لا يوجد رابط بين التهم الموجهة للمتهم وبين النتيجة التي توصلت إليها المحكمة.
مادة (2)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)

على جميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/10/25 ميلادية الموافق : 09 / ذو الحجة / 1433 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الاعلى للقوات الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 04:51 مساء  الزوار: 681    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حُبُّ الوَطَنِ مِن الإيمَانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved