||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34933088
عدد الزيارات اليوم : 12169
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (76) لسنة 2012م بشأن تشكيل المحكمة العسكرية الخاصة

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979م، وبناءً على تنسيب رئيس هيئة القضاء العسكري بتاريخ 2012/07/03م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)

تُشكل المحكمة العسكرية الخاصة من: المقدم القاضي عبد الناصر خير الدين علي جرار رئيساً. المقدم القاضي منتصر نعيم يوسف محمود عضو يمين. المقدم القاضي توفيق منصور عثمان أبو ناصر عضو يسار.
مادة (2)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)

على جميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ :2012/07/31 ميلادية الموافق : 12 / رمضان / 1433 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الاعلى للقوات الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 05:00 مساء  الزوار: 793    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اعمـل الطـيب وارمـه البحـر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved