||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35338988
عدد الزيارات اليوم : 6097
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (3) لسنة 2012م بتعديل الفقرة (3) من المادة (3) من تعليمات رقم (2)لسنة 2012م

قرار رقم (3) لسنة 2012م بتعديل الفقرة (3) من المادة (3) من تعليمات رقم (2)لسنة 2012م بشأن تعيين شركات التأمين للخبير الإكتواري صادر بمقتضى أحكام قانون التأمين الفلسطيني رقم (20) لسنة 2005م صادرة عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

قرر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في جلسته رقم: (2012/14) التي عقدت بتاريخ 2012/11/21م وجلسته التكميلية بتاريخ 2012/11/26م تعديل الفقرة (3) من المادة (3) من تعليمات رقم (2) لسنة 2012م بشأن تعيين شركات التأمين للخبير الاكتواري لتصبح: (يتوجب على إدارة الشركة رفع تقرير سنوي لمجلس إدارتها وللهيئة يبين رأي الخبير الاكتواري المعتمد من قبلها بالنسبة لوضعها المالي والفني ويتم رفع التقرير خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر شباط من كل عام). يبدأ سريان هذا التعديل من تاريخ صدوره.

صدر بمدينة البيرة بتاريخ: 2012/11/26 ميلادية الموافق: 12/محرم/1434 هجرية ماهر المصري رئيس مجلس الادارة

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 05:06 مساء  الزوار: 637    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بنَفْسـي فَخَـرْتُ لا بجـدودِي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved