||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35336016
عدد الزيارات اليوم : 3125
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (135) لسنة 2012م بشأن إعادة تشكيل دائرة المكتب الفني بهيئة القضاء العسكري

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979م، وبناءً على تنسيب رئيس هيئة القضاء العسكري بتاريخ 2012/12/06م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)

إعادة تشكيل دائرة المكتب الفني بهيئة القضاء العسكري على النحو الآتي: 1. الرائد حقوقي ماجد أمين يوسف السمار قاضي محكمة عسكرية خاصة 2. الرائد حقوقي إبراهيم محمد مصطفى أبو صالح رئيس نيابة عسكرية 3. النقيب حقوقي نعمان نعيم عبد الرحمن فنون رئيس نيابة عسكرية 4. النقيب حقوقي سليم وحيد سليم المدهون قاضي محكمة عسكرية مركزية
مادة (2)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2012/12/25 ميلادية الموافق: 12/صفر/1434 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الاعلى للقوات الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 05:44 مساء  الزوار: 619    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَـرَى بأولِ رَأيـهِ آخِـرَ الأمـورِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved