||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35235717
عدد الزيارات اليوم : 7281
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (133) لسنة 2012م بشأن تشكيل المحاكم العسكرية

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979م، وبناءً على تنسيب رئيس هيئة القضاء العسكري بتاريخ 2012/11/29م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)

تشكيل المحاكم العسكرية على النحو الآتي: اولاً: المحكمة العسكرية العليا 1. اللواء القاضي عبد اللطيف سليمان علي العايد رئيساً 2. المقدم القاضي عبد الناصر خير الدين علي جرار عضو منتدب يمين 3. المقدم القاضي منتصر نعيم يوسف محمود عضو منتدب يسار 4. المقدم القاضي توفيق منصور عثمان أبو ناصر عضو منتدب احتياط ثانياً: المحكمة العسكرية الخاصة 1. المقدم القاضي عبد الناصر خير الدين علي جرار رئيساً 2. المقدم القاضي منتصر نعيم يوسف محمود عضو يمين 3. المقدم القاضي توفيق منصور عثمان أبو ناصر عضو يسار ثالثاً: المحاكم العسكرية في المحافظات الشمالية 1. المحكمة العسكرية الدائمة الشمال أ‌. المقدم القاضي عبد الناصر محمود عبد القادر أبو عون رئيساً ب‌. النقيب القاضي أمجد محمد أحمد أبو الهيجاء عضو يمين ج‌. النقيب القاضي بلال حامد حسين صلاح عضو يسار 2. المحكمة العسكرية الدائمة الوسط أ‌. النقيب القاضي عبد الله أسامة حمزة طاهر رئيساً ب‌.النقيب القاضي مأمون فوزي صادق أبو فرحة عضو يمين ج‌. النقيب القاضي خالد حزين عوض حمودة عضو يسار 3. المحكمة العسكرية الدائمة الجنوب أ‌. النقيب القاضي فارس محمد موسى دوده رئيساً ب‌.النقيب القاضي فادي محمد مصطفى حجازي عضو يمين ج‌. الملازم أول القاضي أكرم محمد عيسى عرار عضو يسار 4. تشكل المحكمة العسكرية المركزية الشمال (قاضي فرد) من النقيب القاضي عكرمة عبد الرحمن سليمان مهنا. 5. تشكل المحكمة العسكرية المركزية الوسط (قاضي فرد) من المقدم القاضي محرز عبد الخالق يوسف عطايه. 6. تشكل المحكمة العسكرية المركزية الجنوب (قاضي فرد) من الملازم أول القاضي فادي محمود حسين جفال.
مادة (2)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ احكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2012/12/25 ميلادية الموافق: 12/صفر/1434 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 05:45 مساء  الزوار: 776    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شاور في أمرك الذين يخشون الله.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved