||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35248800
عدد الزيارات اليوم : 10588
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم (2) لسنة 2013م بشأن استخدام اسم دولة فلسطين وشعارها على الأوراق الرسمية والأختام

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لعام 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على النظام الاساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (11317 G A) القاضي برفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب في الأمم المتحدة، وبناءً على توصيات اللجنة الفلسطينية المعنية بالخطوات الواجب اتخاذها في هذا الشأن، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

يتم التعديل في الأوراق الرسمية والأختام واليافطات والمعاملات الخاصة بمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية الرسمية والوطنية، باستبدال اسم السلطة الوطنية الفلسطينية حيثما يرد باسم دولة فلسطين واعتماد شعار دولة فلسطين فيها، وتكلف الجهات المعنية بمتابعة تطبيق هذا المرسوم، مع مراعاة مقتضيات الاستخدام.
مادة (2)

يتم تعديل الأوراق الرسمية والأختام واليافطات والمعاملات في سفارات دولة فلسطين وبعثاتها في الخارج، بإبقاء اسم دولة فلسطين وشعارها دون غيره ثم اسم البعثة وتكليف وزارة الخارجية بتطبيق ذلك، ويراعى كيفية معالجة ذلك مع الدول غير المعترفة بدولة فلسطين.
مادة (3)

لا يتم أي تعديل على الاسم والشعار في الأوراق الرسمية والأختام والمعاملات واليافطات الخاصة بمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.
مادة (4)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا المرسوم، اعتباراً من تاريخ صدوره، ويبلغ من يلزم، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/01/03 ميلادية الموافق: 21/صفر/1434 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 05:48 مساء  الزوار: 770    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كم من كثير العلمِ والوفاءِ ‏*** ‏ قد صانه العَقلُ عن الرِّيَاءِ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved