||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35158791
عدد الزيارات اليوم : 6606
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم (1) لسنة 2013م إنشاء أوسمة وطوابع جديدة تخليداً لذكرى رفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب

استناداً لأحكام القانون الاساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (11317 GA) القاضي برفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب في الأمم المتحدة، وبناءً على توصيات اللجنة الفلسطينية المعنية بالخطوات الواجب اتخاذها في هذا الشأن، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

تخليداً لذكرى الإنجاز الكبير الذي حققته دولة فلسطين في الأمم المتحدة يوم 2012/11/29م، لرفع مكانة فلسطين لدولة مراقب في الأمم المتحدة، تنشأ الأوسمة والميداليات والطوابع الآتية: 1. وسام دولة فلسطين من الدرجة العليا. 2. ميدالية الاعتراف الدولي بدولة فلسطين (من طبقتين ذهبية وفضية) (ميدالية تذكارية مدنية). 3. نوط الاستحقاق العسكري (من ثلاث طبقات). 4. طابع تذكاري/ لتخليد ذكرى 2012/11/29م لميلاد الدولة في الأمم المتحدة.
مادة (2)

يتم تنظيم مسابقة وطنية تشرف عليها مؤسسة الرئاسة وتشارك فيها المؤسسات والشخصيات المعنية لاختيار أفضل التصميمات للفقرات المذكورة في المادة (1) أعلاه.
مادة (3)

على كل الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، ويبلغ من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/01/03 ميلادية الموافق: 21/صفر/1434 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 05:49 مساء  الزوار: 746    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اختَـلَطَ حابِـلَهم بِنَابِلَـهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved